الفتوى رقم: ٨٩٥ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة السؤال: أرجو منكم أن تبيِّنوا لنا حدودَ لباس المخطوبةِ الذي تدخل به على الخاطب عند الرؤية الشرعية، أي: هل يجب عليها أن تدخل عليه بالدِّرع والخمار والجلباب، أم بالخمار والدِّرع، أم بالخمار وأحَدِ فساتين البيت؟ وما هي المواضعُ التي تكشفها المخطوبةُ للخاطب؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خيرٍ.
أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية. كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام. أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به. المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالنظر إلى المخطوبة جائز، وليس واجبًا، وأكثر العلماء على استحبابه، وبعضهم يرى إباحته فقط. وأمّا حدود نظر الخاطب من المخطوبة، فالجمهور على أن المباح هو النظر إلى الوجه، والكفين فقط. وبعض العلماء يرى جواز النظر إلى ما يظهر غالبًا -كالرأس، والرقبة-، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الحنفية، والمالكية، والشافعية على أن ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرة هو الوجه، والكفان -ظاهرهما وباطنهما- إلى كوعيهما... أما ما يظهر غالبًا سوى الوجه -كالكفين، والقدمين، ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها، ففيه روايتان للحنابلة: إحداهما: لا يباح النظر إليه؛ لأنه عورة، فلم يبح النظر إليه، كالذي لا يظهر، والثانية: وهي المذهب، للخاطب النظر إلى ذلك... مذاهب العلماء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال الأوزاعي: ينظر الخاطب إلى مواضع اللحم. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 5814.
السؤال: أحببت فتاة حباً شديداً، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيراً. رأيتها مرة واحدة فقط، وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف (في حدود المعقول)، واتفقنا معاً على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية ، وما تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها، وحفظها لبيتها، وأمور أخرى كهذه، وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت، وكذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع، وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها؛ نظراً لظروفنا المادية الآن. وبعد أن حججت بيت الله الحرام، وتبت إليه من أشياء كثيرة – والحمد لله – هل يجوز أن أرد على مكالمتها - إن اتصلت بي - وأن أتحدث معها، أو لا يجوز ذلك؟ الإجابة: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره: « أنظرت إليها؟ » قال: لا. قال: « اذهب فانظر إليها » قال: « إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » [1]. والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن، وسيرتها؛ حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك.