للبنت ثلاث حالات في الميراث هي: 1- البنت الواحدة لها نصف التركة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها. 2- بنتان فأكثر لين الثلثان بشرط عدم وجود أخ معهن يعصبهن. 3- أن يوجد أخ معهن فيعصبهن، فيكون المال كله لهم. إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، أو يكون لهم باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.. ونصيب الولد هنا ضعف نصيب أخته. ودليل نصيب البنت في الميراث هو قوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ….. )) [ سورة النساء: 11]. وقد اتفق الفقهاء على أن نصيب الاثنتين الثلثان لأن الآية لم تتعرض لهن قياساً على نصيب الثلاث فأكثر. ما هو نصيب البنت في الميراث - الإسلام سؤال وجواب. – موقف القانون: نصت المادة (269) ( مع مراعاة المادة 277) 1- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. وأما المادة 277 فقد تحدثت عن العصبة بالغير ومنهن البنات مع الأبناء، ونصت الفقرة الثانية منها على أن الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أجمع العلماء على أن نصيب بنات الابن هو نفس نصيب البنات الصلبيات عند عدم وجودهن، لأنهن بنات مجازاً ونصيب بنات الابن كالآتي: 1- بنت الابن الواحدة تأخذ النصف عند علم البنت أو الابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة. فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها. 2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة. ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا. 3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها. ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. رابعًا: جعل الإسلام للمرأة نصيبًا في تركة المُتوفَّى قال تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». [النساء: 7]. 10 حالات ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل قالت دار الإفتاء، إنه باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل.