قوله – سبحانه -: { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] ، وقوله: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]. أما الآية الأولى ، فقد يشهد الله تعالى ـ(۱) بكونها له. وحصـل الإجماع أن النّبي ـ عليه السّلام ـ لما أتى المدينة ، إشترى مكاناً ، يسمى «مربدا» ، وجعله بيوتاً ، ومسجداً. وروى الطبري(2) ، والبلاذري(3) عن ابـن مسـعـود خـبراً يـذكـر فيـه وداع النّبي ـ عليـه السّـلام ـ قـال: فقـال النّبـي ـ عليـه السّـلام ـ: إذا غسّـلتُموني ، وكفنتموني ، فضعوني [على سريري] (4) في بيتي هذا... الخبر. وأما قوله: { وقرن في بيوتكن} فيستعمل(5) من جهة السكنى ، لا الملك. يقال: هذا بيت فلان ، ومسكنه. تصفح وتحميل كتاب و قرن في بيوتكن Pdf - مكتبة عين الجامعة. وفي التنزيل: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. وأما(6) قولهم: إنّ النبي ـ عليه السّلام ـ قسم الحِجر ، بين نسائه ، وبناته ، فمن أين: أنّ(7) هذه القسمة ، تقتضي التمليك دون الإسكان(8) والإنزال؟ ولو كان ملكهن ، لكـان ظـاهراً. فلمـا تُـوفي ـ عليـه السـلام ـ(9) صـارت لفاطمة ـ عليها السّلام ـ بالفرض ، وبآية { وَأُولُو الْأَرْحَامِ} [الأنفال: 75] سوى الثمن. ________ 1- (تعالى) ساقطة من (ح).
وقال الحافظ ابنُ كثير في " تفسيره " (6 / 409): "أيِ: الْزَمْنَ بيوتكن؛ فلا تخرُجْن لغير حاجة؛ ومن الحوائج الشرعية: الصلاةُ في المسجد بشرطه؛ كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تمنَعُوا إِماءَ اللهِ مساجدَ الله، وليخرُجْن وهُنَّ تَفِلاتٌ))، وفي رواية: ((وبيوتُهُن خيرٌ لهن))". قرن في بيوتكن ولا تبرجن. وقال القرطبِيُّ في " تفسيره " (14 / 179): "معنى هذه الآية: الأمرُ بلُزُوم البيت، وإن كان الخطابُ لنِساء النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد دخلَ غيرُهن فيه بالمعنى، هذا لو لَمْ يَرِد دليلٌ يَخُصُّ جميع النِّساء؛ كيف والشريعةُ طافحةٌ بلزوم النساء بيوتَهن، والانكفافِ عن الخروج منها إلاَّ لضرورةٍ؛ على ما تقدَّم في غيرِ موضع؟! فأمرَ اللهُ تعالى نساء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِمُلازمة بيوتِهن، وخاطبَهن بذلك تشريفًا لهنَّ". ومن الأحاديث التي تشهد للأصل المذكور: ما رُوِيَ في " الصَّحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجَتْ سودة بعدَما ضُرِب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأةً جسيمة لا تَخْفَى على مَن يعرفها، فرآها عمر بن الخَطَّاب فقال: يا سودة، أمَا والله ما تَخْفَين علينا، فانظُري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأَتْ راجعةً ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بيتي، وإنَّه ليتعشَّى، وفي يده عَرْق، فدخلَتْ، فقالت: يا رسول الله، إنِّي خرجتُ لبعض حاجتي، فقال لي عمرُ كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه، ثُم رفع عنه، وإنَّ العَرْق في يده ما وضعه، فقال: ((إنَّه قد أُذِنَ لكُنَّ أن تخرجن لِحَاجَتِكن)).
الحمد لله. أولًا: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الأحزاب/ 33. اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة ( وقرن) ، فقرأ المدنيان ، وعاصم بفتح القاف ، وقرأ الباقون بكسرها. انظر: "النشر" ، لابن الجزري (2/ 348). ومعناهما: 1- فعلى قراءة الفتح ( وقَرن) ، قيل أصلها: واقررن في بيوتكن ، وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الراء الأولى من أقررن ، وهي مفتوحة ، ثم نقلها إلى القاف. و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج. 2- وعلى قراءة الكسر ( وقِرن) ، من الوقار ، على معنى: كُنّ أهل وقار وسكينة في بيوتكن؛ يقال: وقَر فلان في منزله، فهو يقِر وُقورا، فتكسر القاف في تفعل؛ فإذا أمر منه قيل: قر، كما يقال من وزن: يزن زن، ومن وعد: يعد عد. انظر: "تفسير الطبري" (19/ 96). قال " الماوردي " في " النكت والعيون " (4/ 399): " قوله عز وجل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرئت على وجهين: أحدهما: بفتح القاف ، قرأه نافع وعاصم ، وتأويلها اقررن في بيوتكن ، من القرار في مكان. الثاني: بكسر القاف: قرأها الباقون, وتأويلها كن أهل وقار وسكينة "، انتهى. وفي "التفسير الوسيط"، لمجمع البحوث الإسلامية (8/179): " وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ: أَمر من قَرَّ يَقَرُّ على لغة أهل الحجاز من باب عَلِم يعلم، دخلت عليه واو العطف وأَصله: واقررْن فخفف بحذف الراء الأُولى، وحذف ألف الوصل بعد تحريك القاف، وهو من القرار في المكان بمعنى الثبوت فيه، كما قاله أَبو حيان في البحر.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: ( 258415)، ورقم: ( 246191). وقد سبق الإشارة إلى أن ترك المرأة لقرارها في بيتها، وسكونها، وتمكنها فيه: هو من جملة أفعال أهل الجاهلية، ونسائها، التي نهيت عن مثلها: نساء المؤمنات؛ فليعتبر العاقل، ولينتبه الفطن إلى مثل ذلك التنفير عن الفعل القبيح، من ترك الحجاب، وترك النساء للقرار في بيوتهن!! والله أعلم.
4 - أن يكون خروجُها على تبذُّلٍ وتستُّرٍ تامٍّ؛ قال العينِيُّ في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري ": "ولا خلاف أن غيرَهُنَّ - أمهاتِ المؤمنين - يجوزُ لهن أن يخرجْنَ لِمَا يحتجْنَ إليه من أمورهِنَّ الجائزة؛ بشرط أن يَكُنَّ بَذَّةَ الهيئة، خَشِنةَ الملبَس، تَفِلَةَ الرِّيحِ، مستورةَ الأعضاء، غيرَ متبرِّجاتٍ بزينةٍ، ولا رافعةٍ صوتَها". وقال الإمام ابن القَيِّم في "الطُّرق الحكمية" (ص: 406): "ويَجِب عليه منْعُ النساءِ من الخروجِ متزيِّناتٍ متجمِّلاتٍ، ومنعهُنَّ من الثياب التي يَكُنَّ بها كاسياتٍ عارياتٍ؛ كالثِّياب الواسعة، والرِّقاق، ومنعهُن من حديث الرجال في الطُّرقات، ومَنْعُ الرجال من ذلك. وإنْ رأى وَلِيُّ الأمر أن يُفسِد على المرأة - إذا تَجمَّلتْ وتزيَّنت وخرَجَت - ثيابَها بِحِبْرٍ ونحوِه، فقد رخَّص في ذلك بعضُ الفقهاء، وأصابَ، وهذا من أدْنَى عقوبتِهِن الماليَّة. وقرن في بيوتكن • مستودع الكتب • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة. وله أن يَحبِسَ المرأةَ إذا أكثَرَتِ الخروج من منْزلِها، ولا سِيَّما إذا خرجَتْ متجملةً، بل إقرارُ النساءِ على ذلك إعانةٌ لهن على الإثم والمعصية، واللهُ سائلٌ وَلِيَّ الأمرِ عن ذلك. وقد منعَ أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - النِّساءَ من المشْيِ في طريقِ الرجالِ، والاختلاطِ بهم في الطريق.
وفتحُ القافِ في (قَرْنَ) قراءَة حفصٍ، وقرأَ الجمهور بكسرها (وقِرْنَ) وهو من الوقار، وفعله وَقِر يقِرُ، والأَمر منه للنسوة (قِرْنَ) بكسر القاف، والواو قبله للعطف، وأما واوه فقد حذفت كقولك (عِدْ) في وَعد. " انتهى. وانظر تفصيل الكلام في الفعل، وتصريفه في: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي بن طالب (2/197-198)، "التفسير البسيط" للواحدي (18/219-221)، "فتح القدير"، للشوكاني (4/319). وقرن في بيوتكن؟. قال " القرطبي " في " الجامع لأحكام القرآن " (14/ 179): " معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج " ، انتهى. وجاء في "التفسير الوسيط" (8/182): "أمر الله - تعالى - نساءَ نبيه أَن يقررن، ويلزمن بيوتهن، ونهاهن عن التبرج، وهو كما قال مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح: أَن تلقى المرأَة خمارها على رأَسها، وَلا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وقال أبو عبيدة: التبرج أَن تبدى المرأة من محاسنها ما تستدعى به شهوة الرجال، وأَصله كما قال أبو حيان: من البَرَج وهو سعة العين وحسنها، ويقال: طعنة بَرْجاءُ، أي: واسعة.