– سماع موافقتها لفظيا من المأذون و تسليمها نسخه من عقد الزواج. – عدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة لبيت زوجها. – بدء عدتها من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ التصديق في حالات فسخ النكاح. – اعتبار كره الزوجة لزوجها و عدم اطاقتها للعيش معه سببا شرعيا لفسخ النكاح ، اذا خشيت عدم إقامة حدود الله و أداء الحقوق الزوجية. – اذا راجع الزوج زوجته المطلقة و لم يعلمها ولا وليها فلا تصح تلك الرجعة. في الحضانة: – حضانة أبنائها دون دعوى قضائية. -التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير او تسليمها لها. – اختيارها عند من تقيم من أبويها اذا كانت ابنة بالغة ما لم تكثر ما يخل بالآداب و الصيانة ، الام أحق بكفالة القاصر سواء كان ذكر او انثى. في النفقة: – الولاية على أبنائها في حالات الطلاق او تغيب الاب و اشتراط موافقتها. الولاية على القاصر في النظام السعودية. – أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها و حياة أبنائها. – الحصول على معاش الضمان الاجتماعي اذا تغيب الاب عنها و عن أبنائها. في الميراث: – منحها نصيبها من الميراث و التركة و خصوصا العقارات. – عدم سقوط حقها من الميراث اذا لم تطالب به. – اذا كانت وارثة فإنها تعتبر من اهل القتيل و إخراجها يحتاج لنص صحيح صريح من الشارع ولا وجود لذلك قطعا.
اقتضت حكمة القانون استثناء الضئيل (القاصر) من الأثمان التشريعية لنقص أهليته وعدم اكتمال فكره ورشده، حيث أنه ليس من الإنصاف تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء لعدم تمكنه على مفاضلة مافيه مصلحته من غيره الأمر الذي يجعله عرضة لفقدان أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من شخصيات المجتمع، فكان ينبغي أن ضوابط تخفض من تصرفاته المادية على يد إنفاذ الولاية أعلاه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وإصلاح مسحقاته وحمايته. وتحتسب الولاية سلطة مشروعية يقدر على بها الولي من تأسيس العقود والتصرفات وتطبيقها لصالح الضئيل، وهي مشروعة لتصريحه إيتي: (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً، وابتلوا اليتامي حتِى إذا وصلوا النكاح فإن آنستم فيهم رشداً فادفعوا إليهم نقودهم). والولاية نوعان ولاية على النفس: وتشتمل على التربية والحفظ والإعتناء والإشراف على شئون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والدواء، والنمط الـ2 ولاية الإجراء في شئون القاصر النقدية جبراً أعلاه في إستظهار الثروة واستثماره وتوقيع العقود والتصرفات النقدية ومراقبة المولى أعلاه في تلك السلوكيات سواء بالاعتراض أو العُطلة أو الإذن له بالبيع والشراء وتلك الولاية من الممكن أن تكون من الشدة بحيث تخول للولى إكراه المولى فوقه والاعتراض على سلوك فيه واختياره له، والحيولة بينه وبين السلوكيات المؤذية.
مشكلة الدراسة: تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هي أحكام الوصاية على القاصرين في النظام السعودي والقانون الأردني؟ منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة. أهم النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من اهمها: 1. القاصر هو كل شخص أهليته ناقصة ولم تستكمل ويدخل من ضمن ذلك الصبي والمجنون والمعتوه. 2. يشترط فيمن له حق الوصاية على النفس أن يكون بالغاً عاقلاً، مسلماً، عدلاً، قادراً على حفظ القاصر. 3. تنتهي الوصاية ببلوغ القاصر سن الرشد، فإذا كان غير قادر على القيام بشؤونه ومصالحه وذلك بأن كان مجنوناً مثلاً فإن الوصاية عليه تستمر إلى أن يعود إليه رشده ويكون قادراً على العناية بنفسه وإدارة مصالحه. 4. للقاضي محاسبة الوصي إذا وجد منه تعدي أو تقصير عند انتهاء الوصاية أو بلوغ القصر سن الرشد. أهم التوصيات: قدمت الدراسة عدداً من التوصيات من أهمها: - العناية الدائمة والمستمرة بالقُصَّر, لأنهم فئة قائمة في نسيج المجتمع. - الدعم الكامل لمؤسسات شؤون القُصَّر ، تنظيمياً ، ومالياً ، واجتماعياً ، وإعلامياً واقتصادياً وثقافياً ، وشرعياً.