الحمد لله. يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة ، بشرط أن تكون السلع مباحة ، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به ، وأن يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة. وأخذ العمولة على ذلك هو من باب السمسرة والجعالة. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131): " يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى. وجاء فيها (13/130) أيضاً: " أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. حكم التسويق بالعمولة – e3arabi – إي عربي. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟ الجواب: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك ؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة.. -.
السؤال: يقول: نلاحظ كثيرًا من الناس يعيشون على الدلالة، وكلما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المائة، فهل تجوز هذه المهنة؟ مع العلم بأن كثيرًا من الدلالين يحلفون للبائع، أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري؛ لكي يتم البيع وجهونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: الدلالة لا بأس بها كونه يأخذ نصيبًا، يبيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان، ويأخذ أجرة؛ لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب، ولا أن يغش البائع، ولا أن يغش المشتري، حرام عليه ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يكتم العيب، ولا يكذب على صاحب السلعة، ويقول: إنها هذا حدُّها، وهو يكذب لأجل مصلحة المشتري. المقصود أن عليه النصح، والحذر من الكذب، وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئًا من هذا؛ فقد أثم، وصار كسبه خبيثًا، لكن عليه أن يتقي الله، وأن ينصح لهذا وهذا، للبائع والمشتري، ويبرئ ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب، ولا الغش، ولا الخيانة، ولا الكذب لا على المشتري، ولا على البائع، هذا الواجب عليه أن ينصح لله، ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها، ويكون أجره لا بأس به، أما إن كان غش الناس، وخان الأمانة، وكذب؛ فقد تعاطى منكرًا عظيمًا، نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها الشر الكثير، ولم تجز له حلالًا؛ بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية.
تاريخ النشر: الأربعاء 21 رجب 1440 هـ - 27-3-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 394777 1505 0 49 السؤال السلام عليكم لو سمحتم هل يجوز أن اصبح مسوقة بالعمولة في هذا الموقع الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس من شأننا تتبع الروابط، والدخول إلى المواقع، بل يذكر السائل مسألته، ويذكر الطريقة التي سيتعامل بها مع الموقع أو الجهة، وشروط المعاملة. لكنا نجيبك من حيث الإجمال بأن التسويق لما هو مشروع دون غش أو خداع، مقابل عمولة معلومة، لا حرج فيه، شريطة ألا يشترط على المسوق بذل رسوم اشتراك، أو شراء منتج ونحوه حتى ينضم لفريق التسويق. بل العمولة تدفع إليه هو مقابل عمله وتسويقه. إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أو إقناع مشتر ودلالته. جاء في البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. حكم التسويق عبر النت مقابل عمولة كلما باع أو أتى بمسوق - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. ومن كان بمكان به أهل العلم، ينبغي أن يسألهم مباشرة، ولا سيما إذا كانت المعاملة حصلت، أو تحصل بنفس المكان، فقد يكون لديهم من الاطلاع عليها ما ليس لدى غيرهم، وقد يستفصلون من السائل مباشرة عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى افتراض احتمالات، قد لا يكون لها وجود في الواقع.
أولا:التسويق الالكتروني هو طريقة حديثة لعرض المنتجات والسلع المختلفة من خلال شبكة الانترنت بهدف الوضول الى أكبر عدد من الزوار والزبائن ومن كافة انحاء العالم. بالمقارنة مع الوسائط التقليدية للاعلانات كالجرائد والمجلات والاذاعات المرئية والمسموعة. حيث بلغ نسبة الذين يبحثون عن احتياجاتهم السلعية والخدماتية من خلال الشبكات 85% من مجموع العملاء تقريباً. وذلك لان التسويق يمتاز بـ: 1-سهولة وسرعة الوصول الى العملاء من كافة أنحاء العالم. 2-سهولة وسرعة وصول المنتج الى المستهلك بشكل مباشر. 3-الحد من الانفاق على الاعلانات الورقية والتي تصل الى نسبة قليلة من العملاء. 4-تساعد في انتشار وشهرة المنتج بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع، من أجل ذلك اصبح التسويق الالكتروني من أهم متطلبات التجارة الحديثة فأنشأت معظم الشركات مواقع شبكية لها بهدف عرض منتجاتها وخدماتها الى أكبر عدد ممكن من العملاء والزبائن. ثانياً: الحكم الشرعي لأخذ عمولة مقابل التسويق الالكتروني: -تسويق البضائع بعد من قبيل الخدمة وبذل المنافع للآخرين. -يجوز الاعتياض عنه بمال لأنه يدخل في باب السمسرة والدلالة ولكن بشروط منها: 1)أن تكون البضاعة المسوقة مباحة ومشروعة.