الحالة الثالثة وتنص الحالة الثالثة على إذا كان هناك أخت شقيقة أو أخ شقيق أو كان للأب أخ شقيق فيكون التوزيع هنا بما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " صدق الله العظيم، أي هنا أيضًا يأخذ الرج ضعف نصيب الأنثى. الحالة الرابعة في هذه الحالة تأخذ المرأة ميراث زوجها بالكامل إن لم يكن لديهم أبناء، وهذا على حسب قول الله تعالى في كتابه العزيز " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع بعد مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين " صدق الله العظيم. اقرأ أيضًا: اروع دعاء تعجيل الزواج في اسبوع الحالات التي تساوي الميراث بين الأنثى والرجل استكمالًا لحالات توزيع الميراث بين الذكور والإناث نجد أنه في بعض الأحيان قد تأخذ الأنثى من الميراث مثل نصيب الرجل تمامًا، ويحدث هذا في تلك الحالات: إذا كان الشخص الموروث لديه أخ وأخت ولهم أم أيضًا ولكن الأب متوفي ولا يمتلك الموروث أبناء فيتم السير على قول الله تعالى " فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم" سورة النساء.
كما أكدت المصادر الكنيسة أن الكنيسة تحكم من خلال جلساتها العرفية إذا كان هناك ميراث لرجل غير متزوج، يذهب ميراثه لأخواته بالتساوى أما فى حالة وجود زوجة أو أولاد فيذهب الميراث بالطبع فورا إليهم ومثل تلك الأحكام التى تحكم بالتساوى فى الإرث للأسر القبطية فهى أحكام تمنع الحقد وتنشر المحبة والتساوى والعدل بين الناس.
وحديث بشير قضية في عين, وحكاية حال لا عموم لها، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى. ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر، ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. كيف يتم توزيع ميراث الأب على الزوجة والأبناء الذكور والإناث؟ - موضوع سؤال وجواب. وهذا خبر عن جميعهم، على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل.
وعن الطلب الأول بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018، قالت المحكمة إنه ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها أن إعلام الوراثة السالف قد صد بتحقيق وفاة المتوفى رشاد برسوم وذلك جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وبما لم يطلبه الخصوم، ومن المتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي توجب المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، وكان المدعى عليهم لم ينازعوا فيما ذهبت إليه المدعية بدفع أو دفاع. وثبت للمحكمة مثول المدعى عليهما بشخصهما (شقيقا المدعية) وسلموا الطلبات، الأمر الذي تكون عليه دعوى المدعية قد جاءت على صحيح الواقع والقانون متعينًا قبولها والقضاء بإبطال إعلام الوراثة. أمَّا عن الطلب الثاني، بتحقيق إعلام وراثة جديد يشمل الورثة الشرعيين، فإنه ثبت للمحكمة أن الورثة الشرعيين للمتوفى رشاد نصرالله هم أبنائه هدى وسامي ورضا ويستحقون إرث المتوفى بالتساوي بينهم.
حياك الله السائل الكريم، رحم الله والدك وجميع موتى المسلمين، توضيح لحصص الورثة وقيمة كل حصة ما يأتي: بحسب ما ورد في السؤال فقد توفي رجل عن: زوجة، 2 أبناء ذكور، 6 بنات إناث، فيكون نصيب كل منهم كما يأتي: الزوجة تأخذ الثُّمن لوجود الفرع الوارث. الأبناء يأخذون الباقي تعصيباً يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون مجموع أسهم الورثة = 80 سهم توَزّع الأسهم على الورثة كما يأتي: الزوجة "الثمن" = 10 أسهم. 2 ابن = 28 سهم، لكل ولد 14 سهم. 6 بنات = 42 سهم، لكل بنت 7 أسهم. فإذا كان مقدار التركة مليون دينار "بحسب ما ورد في السؤال" تقسم على النحو الآتي: الزوجة "الثمن"= 125000 دينار. 2 ابن "عُصبة" = 350000 دينار، لكل ابن 175000 دينار. 6 بنات = 525000 دينار، لكل بنت 87500 دينار. مع ضرورة الانتباه إلى عدم وجود أصل وارث كالجد أو الجدة إن كانوا من جهة الأب، فوجود أصل وارث للمتوفى يؤثر على أنصبة الورثة؛ لأنه سيرث نصيبه المفروض حتى مع وجود الفروع الذكور.