السبت 30/يناير/2021 - 09:47 م دار الإفتاء ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم استخلاف المسبوق؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: المسبوق: هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها، واستخلاف الإمام لغيره سواء كان بسبب أو بلا سبب جائزٌ على الصحيح من مذهب السادة الشافعية، والاستخلاف عندهم جائز في جميع الركعات، ومعناه أن يقدم الإمامُ أحدَ المأمومين ليتم الصلاة بدلًا عنه لعذر، وإذا كان المستخلَف مسبوقًا تمَّم صلاة الإمام الذي استخلفه، ثم قام لتدارك ما عليه، والمأمومون بالخيار؛ إن شاءوا فارقوه وسلَّموا وتصحّ صلاتهم بلا خلاف للضرورة، وإن شاءوا صبروا جلوسًا ليسلموا معه.
وكلمة ساتر، وستار، لم يثبت أنها من أسماءه سبحانه وتعالى، والذي يقال إن إضافتها إليه سبحانه وتعالى أو الإخبار بها عنه سبحانه وتعالى لا بأس به، كما قال جمع من أهل العلم، يعني أنك تخبر بهذا، وهذا يدل على أن إضافتها لله سبحانه وتعالى على جهة الخبر لا بأس به، ولا يضاف إليه إلا الأمر الحسن، لأنها من الستر، والستر من الأمر المطلوب، وجاء ندب الستر على المسلم، والشياطين حالهم بضد ذلك. الإفتاء توضح حكم قول «يا سندي» عند وفاة شخص - مصر. لكن النداء، إن كان على جهة الدعاء، بأن يدعو وينادي، فهذا أهل العلم يقولون إنه لا يدعى سبحانه وتعالى إلا بما ثبت من الأسماء في الكتاب والسنة، قال تعالى:{وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف:180]. وبعض أهل العلم يجوز أن يدعى بما لم يثبت نصًا، لكن جاء أصلٌ له في الكتاب، وليس مشعرًا، وكان الاسم المأخوذ فيه مدح، لكن هذا لا دليل عليه، والصواب أنه لا بد أن يكون هناك دليل، والذي ورد في السنة، مثل حديث يعلى بن أمية عند أبي داوود والنسائي، «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حييٌ سَتير، يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» (2). «حييٌ سَتير». قيل سِتّير، وقيل سَتير، وبعض أهل العلم قال: إن من أسمائه السَتير، أو السِتّير، وقالوا لا يقال يا ساتر، أو ستار إلا على جهة الخبر، بمعنى أنه يخبر أن الله سبحانه وتعالى يستر عباده، فإذا جاء به على جهة الخبر، لا على جهة الدعاء والنداء، فهذا لا بأس به، أما أنه كما في السؤال أنه من أسماء الجن، أو من أسماء الشياطين، هذا مما لا أصل له.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاه فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ؛ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّه عليه. وأما قضاء الحاجة في موضعٍ أمام المصلين في مسجدٍ أو غيره؛ بينه وبين المسجد فاصل من جدارٍ أو غيره فهو أمرٌ جائزٌ بالأصالة؛ إذْ إنه لا يمس حرمة المسجد ولا طهارته في شيء. حكم قول المرء يا ستار أو يا ساتر - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما عن وجهة من يقضي حاجته فيجوز له استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؛ لوجود ساترٍ من حائط أو غيره، وعلى ذلك نصَّت الأحاديث الشريفة، وهو قول جمهور أهل العلم. قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 155-156، ط.