اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان السؤال الخامس من الفتوى رقم (8502): س: هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟ ج: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (10874): س: فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ديغية، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد. سؤالي يقول هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جدا أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ ج: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (12587): س: هل تبطل الصلاة إذا صلى شخص بسروال فقط دون القميص، أو بالأحرى: ما حكم الصلاة بالسراويل؟ خاصة أننا نجد في بلادنا هذه أي الجزائر تقريبا كل الناس يصلون بالسراويل إلا من رحم ربي وأغلبهم الشباب.
[٤] [٥] عورة الرجل في الصلاة اختلف الفقهاء في تحديد عورة الرجل وبيان أقوالهم كالآتي: [٦] الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن حد عورة الرجل في الصلاة هو ما بين السرة والركبة، والركبة عورة يجب سترها، وأما السرة فليست بعورة. المالكية: قسم المالكية العورة إلى قسمين، وهما العورة المغلظة وهي السوءتان وهما القبل والدبر، والعورة المخففة وهي كل ما سوى ذلك وكان ما بين السرة والركبة، وقالوا بأن حد العورة في الصلاة هي العورة المغلظة. الشافعية والحنابلة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد العورة في الصلاة هو ما بين السرة والركبة فكل ما بينهما عورة، بينما السرة والركبة ليستا بعورة، ولكن يلزم سترهم لتحقيق الواجب وهو الستر الكامل لما بينهما. حكم ظهور العورة في الصلاة اتفق الفقهاء على أن انكشاف العورة عمداً مبطلٌ للصلاة مطلقاً، واختلفوا في حكم ظهور العورة في الصلاة بدون قصد، وبيان أقوالهم كالآتي: [٧] [٨] الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن الصلاة تبطل بانكشاف ربع عضوٍ من أعضاء العورة الواجب سترها، من دون قصد من المصلي، في حال استمرت مدة هذا الانكشاف بمقدار أداء ركن كامل من أركان الصلاة، وأما إذا كان الانكشاف أقل من الربع ولم تطل مدة انكشافه فلا تبطل الصلاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (7522): س: ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجال، وهل لبس الطاقية أو القلنسوة واجب وخصوصا في الصلاة، حيث يوجد هنا مجموعة من الشباب يرونها واجبة، للعلم أنهم ليسوا بعلماء، وإذا توفر إمام لا يغطي رأسه هل نصلي خلفه؟ ج: لا يجب تغطية الرأس على الرجل في الصلاة ولا في غيرها، ويجوز الائتمام بمن لا يغطي رأسه، لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8594): س1: هل صحيح أن تغطية الرأس كلبس الطاقية كوفية مثلا سنة ولاسيما عند أداء الصلاة؟ ج1: تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود س2: وأيضا عند أداء الصلاة يقال بأن من يصلي وذراعاه مكشوفتان (أي من يصلي وهو لابس كما قصيرا) مكروه فهل هذا صحيح؟ ج2: ليست الصلاة بالكم القصير مكروهة للرجل.
بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ، صفحة 171-172. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ، صفحة 172-173. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 128-129. بتصرّف.
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة). ستر العورة:. وجوب ستر العورة: الفتوى رقم (5128): س: حيث إن كثيرا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. ونظرا لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث إنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا؟ ج: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع.
وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه (*) رواه أحمد والبخاري وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور: أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل.