قال الإمام أحمد: "لا بأس أنّ يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العَشي". كتاب المغني. 7. أن يكون السعي سبعة أشواطٍ: فيجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة سبعُ مراتٍ ؛ وذلك لفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر " وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا ". رواه البخاري ومسلم. فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا كما في حديث جابر وفيه، فَلَما دَنا مِنَ الصفَا قَرَأَ:" إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " البقرة:185″. شروط السعي بين الصفا والمروه بالامتار. فيبدأ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ. فلو بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُعتد بذلك الشوط ولا يُحتسب ،ويكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطاً ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطاً آخر ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في وصف حجتة عليه الصلاة والسلام. 8. إستيعاب ما بين الصفا والمروة: فيجب علي الساعي أن يستوعب جميع المكان الذي بين الصفا والمروة بالسعي لفعله صلى الله عليه وسلم.
• ومعنى " الموالاة ": المتابعة بين الأشواط؛ بحيث لا يَفْصِلها شيءٌ. (5) لا يشترط الطهارة للسعي، وإن كان ذلك أفضل، بل يجوز للحائض أن تَسْعَى؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعائشة: ((فَاقضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غير ألا تَطُوفِي بالبيت)) [8]. • فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت، فإنها تؤدِّي سَعْيَها، ولا حَرَج عليها. ما هي شروط السعي بين الصفا والمروة - YouTube. (6) يمشي بين الجبلين ( الصفا والمروة)، لكنه يَسْعَى سَعْيًا شديدًا بين العَلَمين، وهما الميلان الأخضران في بطن المَسْعَى. • قال ابن عثيمين: "والسَّعْي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذَّى أو يؤذِيَ" [9]. وهذا السعيُ خاصٌّ بالرجال دون النساء. (7) ليس هناك أدعية معينة أثناء السَّعْي غير ما ذُكِر من دعائه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الصفا وعلى المروة. • بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء معين، كما أنه لم يَثْبُت الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدُهم ويردِّد الآخرون خلفه، أو يؤمِّنون على دعائه؛ فهذا كله مخالف للسنة. (8) قال الشنقيطي: "اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً، أنه لو سَعَى راكبًا، أو طاف راكبًا، أجزأه ذلك؛ لِما قدمنا في الصحيح من أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته" [10].