فصل ( صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق) تقدم أنه ، عليه الصلاة والسلام ، صلى الظهر بالمدينة أربعا ، ثم ركب منها إلى الحليفة ، وهي وادي العقيق ، فصلى بها العصر ركعتين ، فدل على أنه جاء الحليفة نهارا في وقت العصر ، فصلى بها العصر قصرا ، وهي من المدينة على ثلاثة أميال ، ثم صلى بها المغرب والعشاء ، وبات بها حتى أصبح فصلى بأصحابه ، وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في الإحرام. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ثنا زهير ، عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي في المعرس من ذي الحليفة ، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. وأخرجاه في " الصحيحين " من حديث موسى بن عقبة به. وقال البخاري: حدثنا الحميدي ، ثنا الوليد وبشر بن بكر قالا: ثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى ، حدثني عكرمة ، أنه سمع ابن عباس ، أنه سمع عمر [ ص: 421] يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي ، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ". صلاة الظهر المدينة المنورة. تفرد به دون مسلم. فالظاهر أنه أمره عليه ، الصلاة والسلام ، بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر; لأن الأمر إنما جاءه في الليل ، وأخبرهم بعد صلاة الصبح ، فلم يبق إلا صلاة الظهر ، فأمر أن يصليها هنالك ، وأن يوقع الإحرام بعدها ، ولهذا قال: " أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ".
أ. هـ وهذا التصويب الذي ذهب إليه ابن القيم وغيره من العلماء هو انتصار للمسلك المقاصدي الذي تجتمع به النصوص، ويسلم به الفهم، ومع ذلك فإن التمسك بالظاهر لا ينبغي التثريب عليه فيما يحتمل من موارد الاجتهاد، فإن اختلاف العلماء في تصويب أحد الفريقين دليل على أن المسألة اجتهادية ومحتملة للخلاف.
وعلى القول بجواز الجمع، فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأن الجمع رخصة، وليس واجبا، فله أن يجمع، وألا يجمع. والأظهر كما تقدم أنه لا يجمع. قال ابن قدامة رحمه الله: " هل يجوز الجمع لمنفرد، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد؟ على وجهين: أحدهما، الجواز؛ لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت ، أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة،... ولأنه قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء. والثاني، المنع؛ لأن الجمع لأجل المشقة، فيختص بمن تلحقه المشقة، دون من لا تلحقه؛ كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة، يختص بمن تلحقه المشقة، دون من لا تلحقه، كمن في الجامع والقريب منه" انتهى من "المغني" (2/ 204). جمع الصلوات مع الإمام عند البرد غير الشديد - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال الخطيب الشربيني رحمه الله: " والأظهر- وفي الروضة: الأصح- تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب داره عرفا ، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها. بخلاف: من يصلي ببيته ، منفردا أو جماعة ، أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا: فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي " انتهى من "مغني المحتاج" (1/535).
والله أعلم.
زاد مسلم: "من غير خوف ولا سفر". قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر... إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها: 1 - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه؛ لما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة. صلاة الظهر بالمدينة المنورة. أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك، بسبب المطر ونحوه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ذكره، ولأن العلة هي وجود المطر، سواء أكان ذلك في الليل أم في النهار" انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وعلم من قوله: "بين العشاءين": أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب ، وهو المذهب. والراجح: أنه جائز لهذه الأسباب وغيرها ، بين الظهرين والعشاءين ، عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه" انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 392). ثانيا: من أتى المسجد في وقت الظهر فلم يدرك الجماعة، ولم يجد من يصلي معه، فالأظهر أنه لا يجمع؛ لأنه لا مشقة عليه في صلاة العصر في وقتها في بيته، وقد يجد من يصلي معه العصر جماعة في بيته، وقد يمكنه المجيء للمسجد دون مشقة، لا سيما أن الجمهور يمنعون الجمع بين الظهرين لأجل المطر كما تقدم، فترك الجمع أحوط.
قال لنووي في "شرح مسلم: (5/ 219): "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره بن المنذر؛ ويؤيده ظاهر قول بن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته"؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره". وجاء في "مجموع الفتاوى " (22/ 292) لشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه أن ما شرعه الله للحاجة يجوز في الحضر والسفر: "الصلاة على الدابة والتيمم وكأكل الميتة، فهذه جاءت للحاجة، وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب؛ إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر، ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها، وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لا بد منها". وقال (22/ 292): "وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل، وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة".