لأنها لما لم تطعه، أو بدر منها ما خاف معه نشوزها أصبح هذا متنافيًا مع معنى السكن الذي هو من لوازم ومقاصد الحياة الزوجية فكأنه يقول لها: لا يمكن أن يسكن الإنسان لمن يغضبه، ويعبّر عن هذه الحالة من "عدم السكن" تعبيرًا معنويًا بعدم الكلام أو الملاطفة، وتعبيرًا ماديًا بهجر الجماع أو الفراش أو هجرهما معًا. وهو أيضًا يسألها بهجره هذا: هل تريدين الاستمرار أم لا؟! "فإن كانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتترك النشوز، وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران، فكان ذلك دليلاً على كمال نشوزها". ولا يبعد أن في الهجر ألماً للرجل أيضًا، لكنه حين يتخذ القرار بالهجر لا بد أن يعرف أنه يختار أخف الأضرار بين ألم مؤقت-إذا انصلح الحال- وبين ألم أشد بالحياة مع زوجة لا تريده، ولا تطيعه، أو فراقها للأبد وفي هذا خراب للبيت، ومعاناة للأطفال، وبالتالي ألم للنفس. واهجروهن في المضاجع واضربوهن تفسير. إذن.. الهجر في المضجع تدبير وقائي صعب يُستخدم للضرورة، وهو يحمل تصعيدًا للخلاف، ونقله في العلاقة الزوجية، فالأصل أن الخلافات تحل بالحوار الذي قد يصل إلى الوعظ أو الزجر، وهو ما تحدثت عنه نفس الآية، لا الهجر والخصام، واللجوء إلى هذا التدبير يعني أنه "لم يعد يجدي الكلام"، فليحذر الأزواج والزوجات أن يصل الوضع بينهما إلى هذه الدرجة، لأن الدخول فيها أو الخروج منها صعب على الطرفين.
وأما النشوز فى قوله:{ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا}، فهو النهوض والقيام والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع و الغلظ، ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ، ومنه قوله تعالى: { وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا} [البقرة:259]، أي نرفع بعضها إلى بعض، ومن قرأ (ننشرها) أراد نحييها، فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها، وسمى النهوض نشوزاً؛ لأن القاعد يرتفع عن الأرض، والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء الرابع عشر. واهجروهنّ في المضاجع - منتديات عبير. 6 1 164, 267
وقد يكون في الهجر فرصة للرجل أن يُراجع نفسه وموقفه لعل ما بدر من زوجته لم يكن يستحق الهجر فيعود إلى الوعظ والكلام، أو أنها كانت تستحق الهجر وزيادة، وعندها ينتقل إلى التدبير التالي وهو الضرب…وهو مبحث آخر يستحق النقاش. ولنا -من قبل ومن بعد- في رسول الله أسوة حسنة فهو قد غضب من زوجاته غير مرة، وقد فعلن ما أثار غضبه مرات، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- لم يهجر إحداهن أبدًا على فعلٍ أغضبه، إلا بأمر من الله في موقف التوسعة في النفقة، ونحسب أن الذي يهجر زوجته لغير ضرورة قصوى تجعل الهجر أخف الأضرار يكون مخالفًا لسنة رسول الله الفعلية، وسيرته العملية.
وقيل عن عكرمة: (الكلام والحديث)، وقيل عن مجاهد: (لا تضاجعوهن)، وقيل عن الشعبي: (الهجران أن لا يضاجعها)، وقيل عن إبراهيم: (الهجران في المضجع أن لا يضاجعها على فراشه)، وقيل عن كل من إبراهيم والشعبي، أنهما قالا (يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب)، وقالا أيضا: (يهجرها في المضجع). وقيل عن مقسم: (هجرها في مضجعها: أن لا يقرب فراشها)، وقيل عن محمد بن كعب القرظي قال: (يعظها بلسانه، فإن أعتبت فلا سبيل له عليها، وإن أبت هجر مضجعها)، وقيل عن الحسن وقتادة: (إذا خاف نشوزها وعظها, فإن قبلت وإلا هجر مضجعها)، وقيل عن قتادة: (تبدأ يا ابن آدم فتعظها، فإن أبت عليك فاهجرها، يعني به: فراشها). وقد قال آخرون: (قولوا لهن من القول هجرا في تركهن مضاجعتكم)، حيث قيل عن ابن عباس: (يهجرها بلسانه، ويغلظ لها بالقول، ولا يدع جماعها)، وقيل عن عكرمة: (إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها، وليس بالجماع)، وقال أبي الضحى: ( يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد)، قيل عن الحسن: (لا يهجرها إلا في المبيت في المضجع، ليس له أن يهجر في كلام ولا شيء إلا في الفراش) ، وقيل عن سفيان: (في مجامعتها ولكن يقول لها تعالي وافعلي!