السؤال قال تعالى في سورة النساء: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} إلى قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [سورة النساء: الآيتين 22، 23]، ما معنى ذلك؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. ففي هذه الآية الكريمة بيَّن الله عز وجل المحرمات في النكاح، وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء: 1 - النسب. 2 - الرضاع. زخرفه صلي الله عليه وسلم في . 3 - المصاهرة. فقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء: آية 22]، تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قِبل الأم أو من قِبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها. فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. وفي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]، هذا بيان ما يحرم بالنسب وهن سبع: الأمهات وإن علون من الجدات من قِبل الأب أو من قِبل الأم، والبنات وإن نزلن من بنات الابن، وبنات البنات وإن نزلن، والأخوات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، والعمات وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم.
فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه، والعمات لأب أخواته من أبيه، والعمات لأم أخواته من أمه. والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها، والخالات لأب أخواتها من أبيها، والخالات لأم أخواتها من أمها. واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له ولمن تفرع منه، وعمة له ولمن تفرع منه فعمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك. وكذلك عمات أجدادك أو جداتك عمات لك، وخالات أجدادك أو جداتك خالات لك. وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم، فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم محرمة عليك، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن وكذلك نقول في بنات الأخت. هؤلاء سبع من النسب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]. وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن. زخرفه صلي الله عليه وسلم في الجنه. وفرع الأب والأم وإن نزلن وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة. وفي قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.
= عبد الرحمن بن مهدي. عن جرير بن حازم، عن الحسن بمعنى الحديث السابق، ورجاله ثقات لكنه مرسل. والطرق المتقدمة كلها ضعيفة ضعفًا منجبرًا، ولذا يكون الأثر بمجموعها في مرتبة الحسن إن شاء الله. ولمتنه شاهد في الصحيح ولفظه: "لم يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خوان حتى مات. وما أكل خبزًا مرققًا حتى مات". وضح بالنصوص موقف النبي(صلى الله عليه وسلم) والمذاهب الأربعة فى حكم زخرفة المساجد - إسألنا. أخرجه البخاري في الأطعمة، باب الخبز المرقق (٣/ ٤٣٣: ٥٣٨٦) ، باب ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يأكلون (٣/ ٤٣٨: ٥٤١٥). وفي الرقاق، باب فضل الفقر (٤/ ١٨٢: ٦٤٥٠) ، عن أنس رضي الله عنه. كما أخرجه الترمذي في سننه: الأطعمة، باب ما جاء على ما كان يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣/ ١٦٠: ١٨٤٨) ، عن أنس. وزاد: قال يونس: فعلى ما كانوا يأكلون. قال قتادة: على هذه السفر. اهـ. وأخرجه في الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤/ ١٠: ٢٤٦٨). كما أخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب الأكل على الخوان والسفرة (٢/ ٢٣٨: ٣٣٣٥: ٣٣٣٦).