كشفت المؤسسة العامة للتقاعد ، أنه يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول إلى مدته المحسوبة في النظام الأخير. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنها أتاحت ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة خدمتي «عدول عن ضم حكومي» و«عدول عن ضم تبادل المنافع»، وذلك ضمن جهودها في تقديم كل المعاملات والخدمات إلكترونيًا، وتيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم. شروط ضم خدمة للتأمينات الاجتماعية وحددت المؤسسة العامة للتقاعد ، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط في: أن تكون الخدمة السابقة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها. أن تكون مدة الخدمة السابقة لا تقل عن 12 شهرًا. التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير«نظام التأمينات الاجتماعية». ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاشًا تقاعديًا عن الخدمة المراد ضمها. لا يقبل طلب الضم إذا كان سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب.
ب- على المؤمن عليه تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي دفعة واحدة. المادة18- تصدر قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة لدى الفرع المختص ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تؤشر قرارات تصفية مستحقاتهم التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها. كسور الشهر. وبينت المادة الرابعة أن المؤمن عليه يؤدي إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في المادة/2/ من هذا القرار مبلغاً يحسب وفق مايلي: الاجر الشهري ×نسبة مئوية تساوي العمر×عدد الأشهر المراد ضمها. ويقصد بنسبة العمر ( نسبة مئوية تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ توريد الطلب إلى ديوان المؤسسة وتعتبر كسور السنة في معرض حساب النسبة سنة كاملة سواء كانت أيام أو أشهر). وفيما يخص رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة: جاء في المادة الخامسة أنه يجوز للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع(1/40) من متوسط الأجر المنصوص عنه في المادة/56/ من القانون وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها. وترى لجنة الإدارة والموارد أن مقترح العضو فيصل الفاضل اشتمل على تعديل جوهري على مقترح العضو السابق عمرو رجب والذي مضى عليه أربع سنوات، كما أن لدى اللجنة ضوابط أخرى يمكن إضافتها للتعديل المقترح أو تعديل الضوابط الواردة فيه إذا ما قرر مجلس الشورى ملاءمة دراسته، مثل اشتراط حد أدنى في الخدمة التي قضيت في النظام الأول.