تؤدي إلى عقوق الأبناء لوالديهم. شاركنا برأيك عبر: قضية للنقاش🤔 هل هو أمرٌ حقيقي أن الأبوين يحبوا أولادهم جميعاً بنفس القدر أم أن القلب ليس عادلاً برأيك؟
مصر مجدي النحاس لا احاسب ابي علي فعله رغم وقوفه التكرر لجانب اختي الصغيره وبعده كل البعد عن اخواتي الاكبر مني سننا حتي وصل للعداء مصر yossra ali انا مثلك.. لي أخوان اذا قدما شيئا لوالدي يصبح حديث الساعة، و اذا قدمت كأن شيئا لم يكن.. يطلب الولدان منهما ما يريدان، و أنا أكتم مطالبي و حاجاتي في صدري و رغم ذلك لا أعجبهما! لأخواي حق إهانتي و قذفي و ظلمي و ليس لي حق الرد.. أنجبا ذكرين و لم ينجبا لي أخت. حتى المرض ورثه والديّ لي و لم يورثاه لولديهما الأمر الذي تسبب في مشكلة التوظيف عندي. الحمد لله على كل حـال. التفرقة بين الأولاد - موضوع. منال والله أنا كما ذكرت أختي الكريمة أنا الوسطى و أعاني نفس المشكلة مع والدتي امة الله اصبحت احقد على والدتي فرقت بيني وبين اخواني تعاملني بقسوة وتهتم باخواني والاسوء تقول لي انا سبب الكتير من المشاكل والعكس هو الصحيح مصر ميرا انا لا اقتنع بردك للكلام حضرتك بتقول احسان وماذا عن النفسيه اللتى تتدمر من هذه المعامله الجزائر معاذ اعاني من نفس المشكل والله حسبي والله و نعم الوكيل
قال ابن قدامة رحمه الله: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية, إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل, فإن خص بعضهم بعطيته, أو فاضل بينهم فيها أثم, ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين; إما رد ما فَضَّل به البعض, وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك, ولا رغيف محترق. وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد, وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387). وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً. وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق ، وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة. حكم التفرقة بين الابناء على. وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: ( 71297). والله أعلم.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم..
4. اختلاف درجة بر الوالدين بين الأبناء: يميل الأبوان إلى الابن البار والمطيع، وصاحب الأسلوب الجميل والمعاملة الحسنة معهما؛ لذلك يعتمدان عليه في كثيرٍ من الأمور أكثر من بقية إخوته. الآثار السلبية للتمييز في المعاملة بين الأبناء: يمكن للأبناء الذين يعانون من التمييز الأسري لإخوانهم عليهم أن يتعرَّضوا إلى: الإصابة بالأمراض النفسية ، والإحساس بعدم الثقة؛ حيث يمكن أن يعاني الابن من الانطواء، والعزلة، والاكتئاب. الشعور بالغيرة والحقد والكراهية تجاه الأخ المُميَّز، وقد يتعدَّاه إلى الرغبة بإلحاق الأذى والضرر به، والتآمر عليه. اللجوء إلى أشخاصٍ غرباء بحثاً عن الحنان والعطف، ممَّا يجعلهم عُرضةً إلى خطر معرفة أصحاب السوء، أو الأشخاص غير الأسوياء. استمرار الشعور بمشاعر الضيق والحقد عندما يكبرون، ويمكن أن ينعكس هذا سلباً على طريقة تربيتهم لأبنائهم. كما يمكن أن يصبحوا عاقين لآبائهم، ولا يحترمونهم أو يُصغون إليهم أو إلى نصائحهم وإرشاداتهم؛ بل ويمكن أن يعاكسوها تماماً. التفرقة بين الأبناء .. هل يجوز للأب ذلك في العطية؟ - النيلين. أيضاً، قد يصبح الشخص المُميز في الأسرة إنساناً أنانياً، ويحبُّ الحصول على كلِّ شيءٍ لنفسه. أشكال التمييز بين الأبناء: تتجلّى صور التفرقة بين الأبناء في كثيرٍ من النواحي، نذكر منها: 1.
ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة: " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها. ( المغني 5 /665) بتصرف. وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215) قال: "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك " كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها) بتصرف. هل العدل بين الأولاد يقتضي المساواة؟. وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540) القول بالتحريم وقال:" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. " وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116).
وسماه صلى الله عليه وسلم جوراً، وامتنع عن الشهادة عليه وأمر بالعدل بين الأولاد في العطية. فما دام أن والدك أعطى إخوتك شيئاً من الأموال تمليكاً لهم فإنه يجب عليه أن يعطيك مثلهم أو أن يسحب عطيته للآخرين. أما أن يعطي البعض ويحرم البعض الآخر فهذا جور وحرام عليه. 26 3 170, 164