خاصة أن ذلك يعد الاستعمال والتعاطي الشخصي في حالات غير مصرح بها. وبالتالي فإن عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية كما نص عليها قانون نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. هي سجن الشخص مدى لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين، رغم أنها تزيد في بعض الأوقات حسب اختلاف الحالة. جدير بالذكر أن عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية تختلف من الأشخاص العاديين إلى العسكريين. خاصة أن العسكريين في المملكة العربية السعودية وخارجها دورهم التوعية والحفاظ على الوطن. بالأسماء.. مروجو مخدرات يسقطون بقبضة "قوى الأمن". وليس أن يكون كل منهم في هذا الوضع المحرج، كيف أن تنصح الغير وأنت في الأساس لا تفعل الأمر الصحيح. شاهد أيضاً: عقوبة التهديد بالقتل في السعودية
في مقال اليوم سنتحدث عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية كما سنوضح النزول بعقوبة متعاطي المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة كما سنتحدث عن العقاب على الشروع بجريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية تعاطي المخدرات في السعودية بداية و إذا استعرضنا نص المادة /41/ من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فإننا سنجد أنها نصت في فقرتها الأولى منها على عقاب كل شخص يحوز مواد مخدرة إما بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين. أما الفقرة الثانية منها فقد نصت على تشديد العقوبة و ذلك بحالتين الأولى منها متعلقة بطبيعة وظيفة من ارتكب فعل التعاطي إذ أنه جاء بنص صريح الأشخاص الذين تشدد العقوبة عليهم و هم حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المؤثرات العقلية و المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو لهم صلة وظيفية بأي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. و نلاحظ بأن هذا التشدد قد جاء في محله وذلك استنادا إلى أن الشخص الذي يرتكب الفعل المجرم هو الشخص ذاته الذي وثق به المجتمع و افترض فيه العمل على حماية أفراده من الخطر هذا ، فما الحال إذا أصبح هو من يشكل تهديدا لأمن المجتمع لذلك وجب تشديد العقوبة.
وأمام المحكمة، أنكر المتّهم سليم إقدامه على ترويج المخدرات أو الإتجار بها، معترفاً بتعاطيها فقط، ومؤكداً أنه لا يعرف أحداً من الأظناء، مدلياً أن إفادة محمد في التحقيقات الأولية لجهة أنه كان يستحصل منه على حشيشة الكيف والحبوب المخدرة هي غير صحيحة خصوصاً أنه ليس على معرفة به. هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار حكمت بالإجماع بإعلان براءة المتّهم سليم. ح من الجنايات المنصوص عنها في المواد ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٨ و ١٢٩ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للشك وعدم كفاية الدليل، لكنها أدانته بجنحة المادة ١٢٧ من قانون العقوبات رقم ٩٨/٦٧٣، وحبسه سنداً لها مدة سنة وغرامة مليوني ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الفعلي، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر في ضوء ثبوت إنقضاء محكوميته. كما جرّمت الهيئة المتّهم علي. ز بجناية المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتغريمه ١٠٠ مليون ليرة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرّف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره.