[13] العدة بالأقراء: المرأة التي تحيض تعتدُّ بالأقراء، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، [14] وقد اختلف الأئمة الأربعة في معنى القرء، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنَّ القرء هو الطهر، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ القرء هو الحيض، وعلى ذلك فإنَّ عدَّة المرأة التي تحيض إمَّا ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار. العدة بوضع الحمل: أمَّا المرأة الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها ودليل ذلك قول الله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. ما هي عدة المطلقة - موضوع. [15] شاهد أيضًا: كم عدة المتوفي زوجها.. متى تبدأ عدة المرأة المتوفي زوجها. تعريف الخلوة بعد الحديث عند عدة المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة، لا بدَّ بعدها من بيان معنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء، وفيما يأتي ذلك: [16] الأحناف: إنَّ الخلوة الشرعية عند فقهاء الحنفية تعني اجتماع الزوجين في مكانٍ ما، مع انتفاء الموانع الشرعية والحسية والطبيعة للدخول. المالكية: إنَّ الخلوة عند علماء المالكية على قسمين، هما: خلوة اهتداء: وهي اجتماع الزوجين في مكانٍ تُرخى فيه الستور، أو تُغلق في الأبواب بحيث يأمنان اطِّلاع النَّاس عليهم.
20 يوليو 2018 03:00 صباحا قراءة دقيقتين د. عارف الشيخ من المعروف فقهاً أن المرأة بمجرد العقد تصبح زوجة لمن عقد عليها، لكن لا تستحق حقوقها كاملة إلا بدخول الزوج بها دخولاً شرعياً. فلو لم يسنجما مع بعض وطلقها زوجها قبل الدخول بها فإن لها نصف المهر المسمى في ورقة العقد، والمهر ليس المقدم الذي تأخذه عند العقد كما يفهمه عموم الناس. كيفية عدة المطلقة - موضوع. بل المهر أو الصداق هو مجموع المقدم والمؤخر في الذمة، وليس بصحيح ما يعرف بين الناس من أن المهر هو ما يقدمه الزوج لزوجته عند العقد، وأن ما يتقرر تأجيله يسمى «في الورقة». حتى أن بعضهم يولي اهتماماً بمقدم المهر وينسى المؤخر بحكم أنه في الذمة، ويعبر عنه في ورقة العقد بأنه يحل أجله في أقرب الأجلين، أي الطلاق أو الوفاة. -وإنني أنبه الناس إلى خطورة تجاهل مؤخر مهر المرأة، لأنه دين في ذمة الرجل، فلو مات وليس عليه أي دين لأحد إلا مؤخر مهر زوجته، لكان كافياً أن يحبس عند الميزان يوم القيامة، حتى تأتي الزوجة وتأخذ حقها. -إذن فإن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف مهرها، إذا كان الزوج هو الذي أقدم على الطلاق، ولا تستحق أي شيء إذا كانت هي التي طلبت الطلاق، والمهم أن نصف المهر يراد به نصف المقدم والمؤخر معاً وليس نصف واحد منهما، ولا عدة عليها، إذا لم تحصل الخلوة بينهما، وعليها العدة استحباباً إذا حصلت الخلوة.
أما إن حدث بين المعقود قرانهما محاولة دخول وتلاقت الأجساد بما يحتمل معه حدوث حمل، حيث ثبت علميًّا وطبيًّا أن الحمل يمكن أن يحدث ولو لم يكن الدخول مكتملًا، فإنه فى هذه الحال يجب على المطلقة أن تعتد، لوجود الاحتمال الموجب للاستبراء. والقول بوجوب العدة مطلقًا من غير نظر إلى طبيعة هذه الخلوة وما إذا كان هناك دخول أو محاولة دخول، يرده النص القرآنى السابق، وأما الاستدلال بقوله تعالى: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ»، فهو استدلال مردود عليه بأن الإفضاء هنا هو المباشرة، فقد قال ابن عباس فى تفسير الآية: «الإفضاء: الجماع، ولكن الله يكنى». ومن ثم، يكون مراد جمهور الفقهاء بالخلوة الصحيحة التى توجب العدة عندهم، هو ما فسرت به الخلوة من أنها الخلوة التى حدث فيها دخول أو محاولة دخول، فلا يُتصور- حاشا لله- غفلتهم عن النص القرآنى، ولا يُتصور أيضًا أنهم يتركون العمل بمنطوقه الصريح، ويقوى ما ذكرته من عدم وجوب العدة بالخلوة مطلقًا أن بعضًا من فقهاء السلف كالإمام مالك فى قول، والإمام الشافعى فى الجديد، لم يوجبوا العدة بهذه الخلوة، كما لم يوجبوا بها تمام المهر، وإنما نصفه فقط.
و إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج تابع القراءة
[البقرة: 237]. ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها. وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين. أما الشبكة الذهبية فإن كان المتعارف عليه لديكم أنها من المهر - وهذا هو الأغلب لجريان العادة به في كثير من البلدان - فإنها تتنصف كذلك كتنصف المهر المسمى. عدة المرأة المطلقة - الإسلام سؤال وجواب. وأما إن كان المتعارف عليه أنها ليست من المهر ولكنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته ، فإن أهل العلم ذكروا أنها تكون كلها من حق الزوجة في حالة ثبوت نصف المهر لها، أو ثبوت المهر كاملاً ، والله أعلم.