فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية قال عاصم: قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال: نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله تعالى به فبدأ بالصفا. وقال كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي يسعى حتى يخرج منه. [ ص: 175] قال مجاهد: - رحمه الله - حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان قطوانيتان ، فطاف البيت ثم صعد الصفا ودعا ثم هبط إلى السعي وهو يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. فقال الله تعالى لبيك عبدي وأنا معك فخر موسى عليه السلام ساجدا.
ثالثاً: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب الشافعي ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ورواية عن الإمام أحمد أن السعي بين الصفا والمروة فرض؛ لقوله عليه السلام: ( اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي)، رواه الدار قطني. و(كتب) بمعنى أوجب، كقوله تعالى: { كتب عليكم الصيام} (البقرة:183)، قالوا: فمن ترك السعي، أو شوطاً منه، ناسياً، أو عامداً، رجع من بلده، أو من حيث ذكر إلى مكة، فيطوف، ويسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. فإن كان قد أصاب النساء، فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسك الحج. وقال الشافعي: عليه هدي، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. ورجح الشيخ الصابوني القول بأن السعي فرض، فقال: "الصحيح قول الجمهور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، وقال: ( خذوا عني مناسككم) رواه البيهقي ، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ودعوى من قال: إنه تطوع أخذاً بالآية غير ظاهر؛ لأن معناها كما قال الطبري: أن يتطوع بالحج والعمرة مرة أخرى". الثاني: مذهب أبي حنيفة و الثوري أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بفرض؛ واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت السعي بدليل قطعي الدلالة، فلا يكون فرضاً، بل واجباً، قال الجصاص -وهو من الحنفية-: "هو عند أصحابنا من توابع الحج، يجزئ عنه الدم لمن رجع إلى أهله، مثل الوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الصَّدَر".
ثانياً: قال ابن العربي معلقاً على ما جاء في حديث عروة: "وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل، إباحة الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل، إباحة لترك الفعل، فلما سمع عروة قول الله تعالى: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما} دليلاً على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلاً على تركه لو كان: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)، فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية؛ قصداً للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور، إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً". وقال ابن عاشور في هذا الصدد: "نفي (الجناح) عن الذي يطوف بين الصفا والمروة لا يدل على أكثر من كونه غير منهي عنه، فيصدق بالمباح، والمندوب، والواجب، والركن؛ لأن المأذون فيه يصدق بجميع المذكورات، فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر. فـ (الجناح) المنفي في الآية (جناح) عَرَضَ للسعي بين الصفا والمروة في وقت نصب (إساف) و(نائلة) عليهما، وليس لذات السعي، فلما زال سببه زال الجناح، كما في قوله تعالى: { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} (النساء:128)، فنفى (الجناح) عن (التصالح)، وأثبت له أنه خير، فـ (الجناح) المنفي عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض".