• ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم من الفئات سالفة الذكر، إذا كانوا لا يتقاضون أجراً. • تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً، عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018. *أنواع الإصابات والتعامل معها: • ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. • ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة • إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم. تعويض اصابات التامينات الاجتماعية - حلول البطالة Unemployment Solutions. ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. • ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.
hamoua 08-06-2020 03:13 PM سداد اشتراكات التأمينات خلال تعويض الاجر-ما جهة العمل ؟ من يتحمل سداد اشتراكات التأمينات ( حصة العامل وصاحب العمل) أثناء اجازة الوضع - الاجازة المرضى-إصابة العمل Powered by vBulletin® Version 3. 8. 6 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by
04:30 ص الأربعاء 17 يوليه 2019 كتبت- ميرا إبراهيم: أقر مجلس النواب، أمس، قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ومن خلال باب كامل لإصابات العمل حدد القانون أنواعها والتعويضات الناتجة عن تلك الإصابات. ويرصد "مصراوي"، أهم ما جاء بالقانون بشأن من يسري عليهم هذه الأحكام: 1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون. 3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى. 4- المكلفون بالخدمة العامة. 5- الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. • مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه. تعويض اصابة العمل التامينات برقم. 2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0. 5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1% تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن. 3- تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
5- يحسب البدل اليومي بقسمة أجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) مــن المادة (11) من هذه اللائحة على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل.
التعويضات الواجبة عن اصابة العمل طبقاً للقانون المصري كتبت- ميرا إبراهيم أقر مجلس النواب، أمس، قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ومن خلال باب كامل لإصابات العمل حدد القانون أنواعها والتعويضات الناتجة عن تلك الإصابات. وسوف نذكر فيما يلي أهم ما جاء بالقانون بشأن من يسري عليهم هذه الأحكام: 1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون. 3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى. 4- المكلفون بالخدمة العامة. 5- الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات مارس من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة. • مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه. 2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0. 5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1% تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
ثانيا: حتى تتمكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من اتخاذ إجراءاتها القانونية في شأن كل بلاغ عن إصابة عمل يرد إليها فقد أوجب القانون بموجب نص المادة (47) على صاحب العمل ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل واقعة إصابة تقع بين عماله خلال أربعٍ وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وذلك وفقا للإخطار المعد لهذا الغرض ، كما يجب أن يتضمن الإخطار بعض البيانات الأساسية التي تتمثل في بيان موجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج، وكذلك أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث.