هنالك أكثر من سؤال في هذه الآية: لماذا قال الوالدات ولم يقل على الوالد وإنما قال المولود له ولماذا فرّق وقال الوالدات والمولود له بدل الوالد أو الوالدين؟ حُكماً أن المولود للآباء مولود له أن الولد يُنسب للأب فهو له وليس للأم فهو مولود له وليس للوالدة (هي وَلَدت) لكن المولود للأب. وحكماً أن الولد ينتسب إلى الأب وهو المسؤول عنه والذي يتكفله ويرعاه فهو ليس مولوداً للأم وإنما مولود للأب فالأم والدة والأب مولود له. الأمر الآخر محتمل أن يكون للمولود له أكثر من زوجة فقال تعالى (والوالدات) بالجمع لتشمل كل الزوجات وقال (وعلى المولود له) خاصة بواحدة من الزوجات. قال الله تعالى : وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ – البقرة آية 233 – MenyetElmorshed. ثم نلاحظ أنه قال تعالى (والوالدات يُرضعن أولادهن) ولم يقل على الوالدات لأنهن لسن مكلفات بإرضاع الولد فيمكن لهن أن لا يُرضعن أولادهن أو أن يأتين بمرضعة فالوالدات لسن مكلفات شرعاً بإرضاع الولد. لكنه قال تعالى (وعلى المولود له رزقهن) لأن هذا واجب الأب فجمع سبحانه البيان والشرع والحكم.
تاريخ النشر: الأربعاء 5 شعبان 1432 هـ - 6-7-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 160403 31834 0 289 السؤال ما الحكمة من قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا كانت النفقة والكسوة واجبة على الزوج لزوجته ولدت له زوجته أم لم تلد أرضعت أم لم ترضع؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالآية الكريمة التي أشرت إليها هي في بيان كون الزوجة المطلقة إذا أرضعت ولدها من زوجها المطلق استحقت من النفقة والكسوة ما جرت به عادة بلدها، وليس المقصود بها نفقة وكسوة الزوجة الباقية في عصمة زوجها لوجوب ذلك أصالة. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "- الجزء رقم5. جاء في تفسير ابن كثير: وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. انتهى. وجاء في التحرير والتنوير لابن عاشور: والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية، ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن.
36- باب النفقة عَلَى العيال قَالَ الله تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وَقالَ تَعَالَى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَ} [الطلاق:7]، وَقالَ تَعَالَى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ [سبأ:39]. 1/989- وعن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ رواه مسلم. 2/290- وعن أَبي عبدِاللَّهِ -وَيُقَالُ له: أبو عبدِالرَّحمن- ثَوْبانَ بْن بُجْدُدَ مَوْلَى رسولِ اللَّه ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دابَّتِهِ في سبيلِ اللَّه، ودِينَارٌ يُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِيلِ اللَّهِ رواه مسلم. وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن. 3/291- وعن أُمِّ سلَمَةَ رضي اللَّهُ عنها قَالَتْ: قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبي سلَمةَ أَنْ أُنْفِقَ علَيْهِمْ، وَلَسْتُ بتَارِكَتِهمْ هَكَذَا وهَكَذَا، إِنَّما هُمْ بنِيَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ علَيهِم متفقٌ عَلَيهِ.
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا بُني الفعل هنا للمجهول لا تُكلف لإفادة العموم من جهة الفاعلين، لَا تُكَلَف أي: لا يُطالبه الشارع فوق طاقته، ولا يُطالبه الحاكم والقاضي فوق طاقته، كأن يفرض عليه نفقة أكثر مما يُطيق، وهو فقير.