من اراد ان يضحي فما الواجب عليه ؟ هو أحد الأسئلة التي يسألها المسلمون في مواسم ذبح الأضاحي من كلّ عام وذلك في شهر ذي الحجة وتحديدًا من يوم النحر الذي يُصادف العاشر من ذي الحجة ، وهو يوم عيد الأضحى، يذبح فيه المسلمون الأضاحي من الأنعام من إبل وبقر وأغنام بشروط محددة وذلك تقرّبا من الله تعالى في هذه الأيام المباركة، وفي هذا المقال سنتعرف على الواجبات التي تجب على من أراد أن يُضحي في هذه المواسم.
السؤال: ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة، هل يمسك عن شعره وأظفاره؟ الجواب: نعم، هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن والديه ونفسه، أما إذا كان الوكيلًا لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته يمسك عن شعره وأظفاره، إذا دخل الشهر، شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا ، هكذا نهى ﷺ. ما الواجب على من اراد ان يضحي - ملك الجواب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
ونظير ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: تزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بميمونة وهو محرم ، فهذا الحديث مع كونه في البخاري ومسلم فقد عدَّه العلماء من أوهام ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ ورجَّحوا عليه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنها قالت: " تزوجني رسول الله ونحن حلالان ". وقد قاله أيضاً أبو رافع ـ وهو البريد بين ميمونة ورسول الله ـ إذ قال: إنما تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف ، وهو المكان الذي توفيت فيه ـ رضي الله عنها ـ. والحاصل أنَّ هذا الحديث عن أم سلمة قد انقلب عليها ، حيث إن أهل المدينة يحرمون بالحج عند مستهل ذي الحجة ، فسمعت أم سلمة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن حلق الشعر ، وقلم الظفر حتى ينحر أضحيته ، لكون دم النسك يسمى " أضحية " ، كما في البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضحى عن نسائه بالبقر ، يعني بذلك دماء النسك ، فانقلب هذا الحديث على أم سلمة كما فهمته عائشة. من اراد ان يضحي فما الواجب عليه - موقع محتويات. والصحيح أنه لا تحريم ولا كراهة في حلق الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضحي ، كما لا تحريم في ملابسة النساء وفي الطيب. وقد قالوا: إنَّ النهي محمول على الكراهة ، فإن هذه الكراهة تزول بأدنى حاجة ، إذ هي كراهة تنزيه يثاب الإنسان على تركها ولا يعاقب على فعلها عكس المستحب الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه ، وأبعد الأقوال عن الصواب قول من يدَّعي التحريم.
والله أعلم
والاستدلال الثاني بأنه كلما كانت الأضحية أكثر لحماً كل ما كانت أفضل، والثالث بأن الثمن أعلى وأنفع للفقراء.
وقد عللوا هذا النهي بأنه تشبه بالمحرم ـ قاله في المغني ـ. وقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو المعقول المطابق للحكمة ، إذ لا يمكن أن ينهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وقلم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب ، ولو كان هذا التشبه صحيحاً لوجب الكف عن الطيب والنساء ، ولم يقل بذلك أحد. إذا علمت هذه الحقيقة فما الواجب عليك - حلولي كم. وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة ، فقال أبو حنيفة: بجواز أخذ الشعر وقلم الظفر للمضحي بلا كراهة ، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية ، وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه إلى أنه حرام ، اعتماداً منه على حديث أم سلمة ، فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ التي خالف بها سائر الأئمة ، كما قال ناظمها:في عشر ذي الحجة أخذ الظفر على المضحي حرموا والشعر وقال في الإنصاف 4/109: الراجح الكراهة لا التحريم ، اختاره القاضي وجماعة. وعلى كلا القولين فإن الرجل والمرأة لو أخذ كل منهما من شعره أو قلم أظفاره وأراد أن يضحي فإن أضحيته صحيحة بلا خلاف، قاله في المغني بإجماع أهل العلم. وقول الأئمة بكراهة أخذ الشعر هو تمشياًً منهم مع حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ وقد جرى من عادة الفقهاء أن ينقل بعضهم عن بعض فتتابعوا على القول بالكراهة ما عدا أبا حنيفة فقد قال: لا كراهة ولا تحريم في ذلك وبمقتضى الترجيح يتبين أن قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو أصح وأصرح ، حيث بيَّنت السبب المقتضي للنهي ، وكون أخذ الشعر وقلم الظفر هما من محظورات الإحرام ، والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوى وأصح.