الحمد لله. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟ فأجابت: لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان. فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84 وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356 والله أعلم.
السؤال: هل المرأة تُقيم الصَّلاة أو لا؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فيُشْرع للمرأة أن تُقيم للصَّلاة، سواءٌ كانت تصلي وحْدَها أو مع جماعة من النساء ، فإن خشِيت أن يسمعها أحد، فالأحسن أن يكون ذلك سرًّا؛ وهو فعْل أم المؤمنين عائشة رضِي الله عنها فقد صحَّ عنها أنها كانت تؤذِّن وتُقيم وتؤمُّ النِّساء؛ رواه الحاكم في "المستدرك"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" وهو ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن عطاء، وليث ضعيف، ومع ذلك فقد صحَّحه النَّووي في "المجموع". حكم الصلاة بفانلة بدون أكمام. وقد كرهه بعضُ أهل العلم ؛ محتجِّين بأثر ابْنِ عُمر: "ليس على النِّساء أذانٌ ولا إقامة"؛ رواه البيهقي، وصحَّحه الحافظ في "التلخيص". وتعقَّبه الألباني في "تمام المنة" بأنَّه "من رواية عبدالله بن عمر عن نافع عنِ ابن عمر، وعبدالله بن عمر هو العمري المكبَّر، وهو ضعيفٌ كما في "الضَّعيفة" (2 / 270)". قال: ثمَّ هو بِظاهرِه مُخالفٌ لِما رواه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (1 / 223) بسندٍ جيِّد عن وهب بن كيسان قال: سُئِل ابنُ عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: "أنا أنْهى عن ذكر الله ؟! "
تاريخ النشر: الخميس 23 جمادى الآخر 1424 هـ - 21-8-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 36439 31557 0 255 السؤال هل تصح صلاة الجماعة بدون أذان ؟؟ والله يعطيكم العافية الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم الأذان بين السنية والوجوب، وعلى كلا القولين، فإن الصلاة تصح للفذ والجماعة دون أذان. قال ابن قدامة في المغني: وإن صلى مصلٍّ بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين - أي القول بالوجوب والقول بالسنية - لما روى عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة. رواه الأثرم، ولا أعلم أحدًا خالف في ذلك إلا عطاء.. (1/250). والله أعلم.