وإلى هنا يكون ختام المقال الذي طرحنا فيه إجابة السؤال حول حكم اخراج الزكاه اذا دخل وقت وجوبها.
النماء لتجب الزكاة ينبغي أن يكون المال قابلًا للزيادة ولا يقتصر النماء على عمل الفرد على زيادته بل يكفي أن يكون المال قابل للنماء، ويعتبر النماء شرط من شروط وجوب الزكاة ونستند في هذه الحقيقة على قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس على المُسلِمِ في عبدِه، ولا في فَرَسِه صَدَقةٌ. " [رواه أبو هريرة]، ومن أمثلة المال الغير قابل للنماء الدين الميئوس من تحصيله، والمال الذي يستحيل استرجاعه. مرور عام على امتلاك المال تجب الزكاة عند مرور حول كامل على المال أي عندما يمر على امتلاك المال إثني عشر شهرًا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشروط من شروط زكاة النقود والأنعام والتجارة أما الزكاة المرتبطة بالأرض كالزراعة والعسل وغيرها فيتم إخراج زكاتها عند حصاد المحصول ولا يشترط فيها مرور حول كامل. حكم اخراج الزكاه اذا دخل وقت وجوبها - المشهد. الزيادة عن الحوائج الأصلية تجب الزكاة في حين تغطية ممتلكات الفرد لاحتياجاته واحتياجات أسرته وفيضها عن ذلك لتغطي حاجة المساكين ونستند في هذه الحقيقة على قول النبي صلى الله عليه وسلم " ابدأ بنفسِك فتصدق عليها فإن فضل شيءٌ فلأهلِك فإن فضل عن أهلِك شيءٌ لذوي قرابِتك فإن فضل شيءٌ عن ذي قرابِتك فهكذا وهكذا" [رواه جابر بن عبد الله].
ثانيًا: من السُّنَّة: عن عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه)) رواه البخاري (1430). ثالثًا: أنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/327). رابعًا: أنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/327). انظر أيضا: المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ. حكم إخراج الزكاة إذا دخل وقت وجوبها - الفارس للحلول. المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ. المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
وخلاصة المسألة أنه إذا كان صرف الزكاة في صورة مرتبات شهرية للفقراء، فيه مصلحتهم فلا مانع منه، لاسيما إذا قام رب الزكاة بعزلها عن ماله ووضعها عند شخص آخر ليقوم بصرفها على الفقراء، فإنه بذلك يسلم من المحاذير التي في تأخير الزكاة من خشية الموت والإفلاس وضياع الزكاة. والله أعلم.