وأضاف أنه على الرغم من أن حماية الحياة الخاصة نالت اهتمام الفقه والقانون منذ زمن بعيد، إلا أنه مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية، لم يعد التصوير حكراً على المهنيين أو المحترفين، بل صار متاحاً للجميع، وأداة يمكن أن يساء استخدامها، ما فرض أهمية مضاعفة لحماية الحياة الخاصة من قبل المشرع. وأوضح أنه لا خلاف فقهاً وقضاءً على أن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة دون إذن، جريمة يعاقب عليها القانون، لكن تثور إشكالية قانونية إذا تعلق الأمر بالتصوير في الأماكن العامة، إذ تعددت الآراء الفقهية في هذا الشأن، فهناك من يرى أنه لا جريمة على اعتبار أنه بوجود الشخص في مكان عام أصبح جزءاً منه، لكن الرأي الأدق أن تلك القاعدة ليست مطلقة بل مقيدة بشروط، منها ألا يكون في التقاط الصورة أو نشرها ما يمس الحياة الخاصة، وأن تكون ضمن المشهد العام للمكان، فإذا ثبت عكس ذلك، وكان القصد هو الشخص، تقع جريمة انتهاك الخصوصية. وأكد أن اقتحام حرمة الحياة الخاصة عمل مجرّم حتى في الأماكن العامة، فلا يجوز إطلاقاً تتبع الشخص أو تصويره من دون علمه مهما كانت الدوافع، لأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بموجب الدستور والقانون، والتصوير بهذا الشكل وهذه الطريقة يعد انتهاكاً لهذه الحرمة.
من جهته، قال المحامي راشد سلطان الكيتوب، إن المشرع الإماراتي حمى حق الخصوصية في الأماكن العامة والخاصة، دستورياً وقانونياً، وجعل من الاعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب، إذ يتناول القانون، في مادته 378 عقوبات، جوانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بغير رضا المجني عليه، وذلك بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. وأضاف أن المادة 21/3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على العقوبة بالحبس والغرامة لكل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص بالتقاط صوره، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة وحقيقية. وأشار الكيتوب إلى أن جميع النصوص القانونية جرّمت انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة (المولات والحدائق العامة) والأماكن الخاصة معاً، من دون استثناء، لتوافر الغاية التي حماها المشرّع في كلتا الحالتين، وهو وقوع الاعتداء على خصوصية شخص أينما كان، إذ إن القانون قصد حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها، سواء كان في مكان عام أو خاص، وتعد صورة الشخص امتداداً لجسمه، وتشير إلى شخصية صاحبها، ومن ثم تأخذ حكمه من حيث المساس بحياته الخاصة.
فلقد حددت المملكة العربية السعودية قانون يرصد عملية التصوير ، وتتمثل معاقبة القانون في دفع عُقُوبَة مالية تقدر بنحو منتصف مليون ريال سعودي (500 ألف ريال سعودي) ، بالإضافة إلى السجن نحو عام شامل ، ويرجع السبب في البيان بتلك المعاقبة الرادعة هو استعمال ذلك الطراز من التصوير في الافتراء بالغير أو الإبتزاز بسمعة الأشخاص. وعلاوة على ذلك جرى تحديد تلك المعاقبة بناء على القيم والعادات الدينية والإجتماعية التي نشأ عليها الشعب السعودي في كافة مدنه ، حيث أن المحافظة على آداب الغير وإحترام الأفراد يجبر كل شخص منع الإبتزاز بحرية الآخرين ، كما أن تطبيق القانون سيساعد على ردع كافة تلك الأشكال من مخالفة حقوق الغير ، الغير مسموحة في المجتمع.
أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه. وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام. وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.
أضاف لـ "مصراوي" أن قانون جرائم تقنية المعلومات؛ يردع الموظفين عن التشهير بأي شخص طبيعي أو اعتباري على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على الأمن القومي والاقتصادي للدولة، ومنع التشهير دون سند قانوني.
وأوضح أن معظم أحكام التمييز انتهت إلى معاقبة كل من يتعدى على الغير بالتقاط صور له في الحياة العامة والخاصة، مستدركاً أن الأحكام التي انتهت إلى العكس ترتبط بملابسات مختلفة، والاعتقاد بأنها تعتبر التصوير في مكان عام لا يعد انتهاكاً للخصوصية خاطئ، وينطوي على تفسير غير دقيق لها. وذكر الكيتوب أنه بالرجوع إلى حيثيات أحد الأحكام ببراءة المتهم في قضية تصوير بمكان عام، تبين أن الحكم استند إلى رضا المجنى عليهم عند تصويرهم، ولاشك في أن الرضا يحول دون الإدانة، وإذا ثبت عدم رضا المجني عليه تقع الجريمة، لافتاً إلى أن حكماً آخر بالبراءة استند إلى قيد آخر، وهو أن الصورة لم تكن ذات طبيعة خاصة، إذ لم تتضمن ما يثبت أنها التقطت خلسة. وأفاد بأنه استناداً إلى ذلك يجب الانتباه إلى أن هناك قيوداً على عملية التصوير في الأماكن العامة، وليست مباحة على عمومها، إذ إن القانون يجرّم الاعتداء على الخصوصية، سواء كانت في مكان عام أو خاص، ولكل واقعة مطروحة أمام القضاء خصوصيتها، فينظرها القاضي في ضوء ما طرح عليه من دلائل وظروف خاصة بها، وحققتها النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية. إلى ذلك، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن الصورة تعد انعكاساً لشخصية الإنسان، ليس في مظهرها المادي فحسب، بل في مظهرها المعنوي، كونها تحمل ملامحه وتعكس مشاعره وآثار الزمن عليه، ما يجعلها أحد العناصر الأساسية المرتبطة بحياته الخاصة، والاعتداء عليها بأي صورة من الصور هو اعتداء على حرمة هذه الحياة، لذا يحق لكل شخص الاعتراض على تصويره أو نشر صوره، واستخدامها بأي شكل من الأشكال، طالما كان ذلك دون رضاه.