اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يسمى هذا الدعاء ب, يعتبر الدعاء ف الإسلام هو عبارة عن عبادة حيث يسأل الانسان الله تعالى ويلح عليه بالطلب منه في اي شيء يريده ويتمناه، ويعتبر الدعاء عبارة عن هو من احسن العبادات التي يعملها الانسان، كما فيما يعتبر الدعاء عبارة عن شكر لله عز وجل، كما ان للدعاء في الدين الإسلامي لا توجد له صيغة او أسلوب معين ومحدد، حيث ان حدة لكل انسان ان يدعو بما يريد وان يطلب أي شيء يريد. ولقد اعطانا الله الدعاء كعبادة عظيمة جدا وكبيرة، فهي رباط بين المسلم وربه وعبادة يستطيع ان يتقرب بها الى الله عز وجل باي شيء يريده، كما ويستطيع ان يدعو في اي وقت يريد واي زمان وعلى اي حال كان. السؤال// اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يسمى هذا الدعاء ب؟ الإجابة النموذجية// هو دعاء العمرة.
وقال هو منكر وقال ابن حزم هو مجهول. اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يسمى هذا الدعاء ب ؟ - الليث التعليمي. فما ذكره ابن أبي حاتم معلقاً عن عمار - رضى الله عنه - لا يصح وكذلك عن عباد بن عبد الله الأسدي ففيهما الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرو وأشار إلى ضعفه البيهقي في المعرفة(4/249) بقوله روي عن علي وعمار وقال الحافظ في الفتح(4/9) صح القول بالاشتراط عن عمار - رضى الله عنه - وتقدم توجيه تصحيحه. [7] رواه البخاري في التاريخ الكبير(1/176) قال قال لي عبيد بن يعيش حدثنا يونس قال اخبرنا محمد بن إسحاق عن أبى بكر بن محمد بن عمر بن أبى سلمة عن أبيه قال كانت أم سلمة - رضى الله عنها - تَأْمُرُنَا إِذَا حَجَجْنَا بالاشتراط " إسناده ضعيف يونس هو ابن بكير ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. وأبو بكر بن محمد بن عمر بن أبى سلمة ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ومحمد بن عمر بن أبى سلمة ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال أبو حاتم لا أعرفه وقال الحافظ في الفتح(4/9) صح القول بالاشتراط عن أم سلمة؛ وتقدم توجيه تصحيحه [8] فتح الباري(4/9).
ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض ؟ الجواب: نعم، ولاشك لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي المناسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذ كانت تتوقع حصول الحيض تشترط. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 11454. والله أعلم.
أما من لم يشترط عند إحرامه فأحصر فلا يجوز له التحلل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد ذبح هدي "شاة" في الحرم -إن تمكن- من ذلك، لقوله تعالى: (فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:196] فإن لم يقدر على ذبحه في الحرم، ذبحه في موضعه الذي أحصر فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم باتفاق، ومن تحلل من إحرام الحج أو العمرة سواء بهدي أو بدونه فلا يلزمه قضاء الحج أو العمرة؛ إلا أن تكون فريضة الإسلام فتجب عليه بالوجوب السابق. والله أعلم.