فقيل لهؤلاء: فالمصلون أجابوه بتصديق ذي اليدين مع علمهم بأنها [ ص: 164] لم تقصر وأنه نسي فظن بعضهم ذلك; لأن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن المعلى وظن آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمدا وظن آخرون أن ذلك إنما كان سهوا; لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية من الصلاة; وأن من بقي عليه بقية لا يتكلم. ابن تيمية مدرسة.. فتاوى القتل والتكفير والرد عليها - شبابيك. ثم قال آخرون: هذا الكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين مع كون ذلك سهوا: فإنما كان لمصلحة الصلاة والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة عالما أنه في صلاته بنحو هذا سهوا وعمدا لمصلحة الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا ؟ هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه الحال لم يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهوا; وإن كانوا في حكمها كما ذكرنا; فلهذا شاع هذا. ومن يسوي بينهما قال: سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الحال كما هي في الصلاة نفسها; فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر السهو فلا يفيد فعل شيء مما ينافي الصلاة; ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة: بطلت صلاته وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام; وذلك أن المصلي صلى الصلاة وترك منافيها; فإذا عفي عنه في أحدهما لعذر لم يجز أن يعفى عنه في الآخر لغير عذر كما لو زاد الفعل عمدا فإنه بعد [ ص: 165] الذكر لو أطال الفصل عمدا: لم يكن له البناء بل يبتدئ الصلاة; ولهذا لو فعل منافيها سهوا - من كلام أو عمل كثير ونحو ذلك - لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمدا.
وَالثَّانِي: عِبَادَتُهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ إذَا سُمِعَتْ، فَتِلَاوَتُهُ إيَّاهَا وَسَمَاعُهَا يُوجِبُ هَذَا وَهَذَا. الشيخ:... 04 من قوله: (وأيضا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة) وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ النُّسُكُ الْعَامُّ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، وَالنُّسُكُ مَقْرُونٌ بِالصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ... 05 من قوله: (وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة) وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَنْ الرَّجُلِ إذَا كَانَ يَتْلُو الْكِتَابَ الْعَزِيزَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَقَرَأَ سَجْدَةً فَقَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَسَجَدَ. فَهَلْ قِيَامُهُ أَفْضَلُ مِنْ سُجُودِهِ.
والله أعلم.