2- مشرح بن هاعان: وقد رواه عنه كل من: • عبد الله بن لهيعة المصري (ضعيف): أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 320 – 321): حدثناه أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: "من علّق تميمة فلا أتمّ الله له، ومن علّق ودعة فلا أودع الله له". ص38 - كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية - شرح حديث من علق تميمة فقد أشرك - المكتبة الشاملة. • خالد بن عبيد المعافري (مجهول): ومداره على حيوة بن شريح، وقد رواه عنه كل من: أ- عبد الله بن وهب: أخرجه في "جامعه" (662)، ومن طريقه الروياني في "مسنده" (217)، وابن حبان في "التقاسيم والأنواع" (2239)، وابن عدي في "الكامل" (8/232)، والحاكم في "المستدرك" (7581)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (19605)، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/162): وحدثني حيوة بن شريح، عن خالد بن عبيد، عن مشرح بن هاعان، أنه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: سمعت رسول الله, صلى الله عليه, يقول: "من علق تميمة فلا أتم الله عليه، ومن علق ودعة فلا ودع الله له". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ب- أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ: أخرجه أحمد في "مسنده" (17676)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 320 – 321)، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/162)، وابن القيسراني (1) في "صفة الصفوة" (ص 494).
وقال: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد. السلسة الصحيحة حديث (331). قالوا: فهذه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقا ولم يرد ما يخصص التمائم التي من القرآن أو غيره فالواجب حملها على عومها. 2- لو كان هذا العمل مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة والمتتبع للسنة يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو من قرأ كذا ولم يرد في حديث واحد من كتب كذا أو علق كذا. وفي ذلك قال ابن العربي: وتعليق القرآن ليس من السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. 3- سد الذرائع ، وهذا أمر عظيم في الشريعة ومعلوم أنا إذا قلنا بجواز تعليق التمائم التي من الآيات القرآنية والدعوات النبوية انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة ، ولاستغل هذا الباب دعاة الضلال والخرافات وأيضا فإن هذه التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزه القرآن عنها ومن علقه يتعذر عليه المحافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على الأطفال. القول الثاني: وهم القائلون بالجواز ، واستدلوا بما يلي: 1- بقوله صلى الله عليه وسلم: " من تعلق شيئا أكل عليه أو إليه "رواه أحمد غاية المرام حديث (297).
الحمد لله. أولاً: لم نهتد إلى الأحاديث التي أراد السائل بيان صحتها ؛ وذلك لعدم معرفتنا بعين تلك الأحاديث وقد ذكر لنا أنها في الجزء ( 50) من الموطأ! والموطأ جزء واحد. لذا سنذكر ما تيسر من الأحاديث الواردة في الموضوع ونبين - إن شاء الله - حكم العلماء عليها ، ولعل بعضها أن يكون مما أراده السائل: 1. عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة - يعني: الخلوق - وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء عن محله وإفساد الصبي ، غير محرِّمه. رواه النسائي ( 50880) وأبو داود ( 4222). الخَلوق: نوع من الطيب أصفر اللون. عزل الماء عن محله: أي: عزل المني عن فرج المرأة. إفساد الصبي: وطء المرأة المرضع ، فإنها إذا حملت فسد لبنها. والمعنى أي كره ولم يُحرِّمه والمقصود وطء المرضع. والحديث: ضعَّفه الشيخ الألباني في " ضعيف النسائي " ( 3075). 2. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوَلة شرك ، قالت: قلت لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت ، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً.