أ. هـ". حكم السفر للسياحة في بلاد الكفر والإباحة - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية ". القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة ، وبطلان التعبد، وانحلال الأخلاق ، وفوضوية السلوك ليحذر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاً لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى: { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون}.
( ٥) أخرجه أبو داود في «الملاحم» باب الأمر والنهي (٤٣٤٥) من حديث العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٨٩).
فإذا كان الصيد في بلاد المسلمين، أو كان في بلاد الكفار ، واقتصر الأمر على الذهاب إلى الصيد دون اختلاط بأهل المنكر ، ولا الذهاب لأماكن معاصيهم ، أو حضورها: فلا حرج. ولا حرج في التصدق على الكافر غير المحارب بالصيد، ولو مع وجود المسلم، لكن المسلم أولى. قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل من حُرم صدقة الفرض ، من الأغنياء ، وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ، ولهم أخذها ، قال الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) ؛ ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا. وعن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما ، قالت: قدمت على أمي وهي مشركة, فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها؟ قال: نعم ، صلي أمك. وكسا عمر أخا له حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. [وكان أخوه في ذلك الوقت مشركا]" انتهى من "المغني" (2/ 276). ثالثا: إذا كانت السياحة مباحة، فلا حرج في عمل برنامج تلفزيوني لنشر أخبارها والترويج لها؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسيلة المباح مباحة. حكم السفر إلى بلاد الكفر - هوامير البورصة السعودية. والله أعلم.
اهـ. وقال صاحب منتهى الإرادات: من نوى سفرًا مباحًا، ولو نزهةً أو فرجةً... فله قصر رباعية، وفطرٌ. اهـ. بل قد اختلف أهل العلم في جواز إعطاء المسافر للنزهة من الزكاة، من سهم ابن السبيل، ولو كان محرَّمًا لم يجز إعطاؤه، قال ابن قدامة في قسمة الزكاة: وإن كان السفر للنزهة، ففيه وجهان: أحدهما: يدفع إليه؛ لأنه غير معصية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر. والثاني: لا يدفع إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر. ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع للسفر إلى غير بلده. اهـ. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: [(الثامن ابن السبيل) أي: الطريق (وهو من يُنشئ سفرًا مباحًا) من محل الزكاة، فيعطى (ولو) كسوبًا، أو كان سفره (لنزهة)؛ لعموم الآية، بخلاف سفر المعصية، لا يعطى فيه قبل التوبة. اهـ. ولمزيد بيان انظر الفتويين التاليتين: 260062 ، 298867 والفتاوى المرتبطة بهما. أما السفر إلى بلاد الكفار، أو بلاد المسلمين التي فيها منكراتٌ ظاهرة، فقد صرَّح بعض أهل العلم بكراهة السفر إليها مطلقًا، وأجازها بعضهم بشروط، ولا خلاف في حرمته إذا لم يأمن على نفسه الفتنة، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 311146. أما البلاد المسلمة التي فيها منكرات غير ظاهرة، فلا حرج من الذهاب إليها، مع اجتناب مواطن المنكرات.
قال الطبري في " تفسيره ": " ومن يُفارق أرضَ الشرك وأهلَها هربًا بدينه منها ومنهم، إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين... يجد هذا المهاجر في سبيل الله مهربًا ونجاةً، ورحابًا فسيحة ". ( بتصرف يسير). وقد جاء في حديث توبة قاتل المئة نفسٍ: ( انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ) متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولا شكّ أنَّ العيشَ في بلاد المسلمين له أثرٌ ظاهرٌ على الإنسان في طاعته وعبادته، وتربية أبنائه. ويجتنب المسلمُ السّفرَ، والهجرة إلى البلاد التي ينتشر فيها الكفرُ، ويكثر فيها الفسادُ والفتنُ - بلاد الغرب– لما في ذلك مِن مخاطرَ كثيرةٍ، منها: 1- الفتنةُ في الدّين بسبب حال تلك المجتمعات مِن الفساد الدّيني، والانحلال الخُلُقي في مختلف مجالاتِ الحياةِ، والأماكنِ الخاصة والعامة، ووسائلِ الإعلامِ وغيرها. 2- الخشيةُ على مستقبل الأبناء؛ لنشأتهم في مجتمعٍ لا يراعي الدّينَ والأخلاق في المدارسِ، وأنظمة التّعليم، وجميع مرافق المجتمع، مما يُنذر بخطرِ انحرافهم، وربّما انسلاخهم من الدين بالكلية.