كشفت مصادر لـ«عكاظ» امتناع قاضي محكمة التنفيذ عن إجازة قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية القاضي بتسليم نحو ثمانية ملايين ريال لأحد البنوك، مبررا رفضه بأن الفوائد التي يحصل عليها المصرف ربوية ومحرمة شرعا. وذكرت المصادر أن لجنة تسوية المنازعات قضت بتسليم مبلغ 8. 5 مليون ريال للبنك من مواطن اقترض مبلغا ولم يقم بسداده، كما طالبت اللجنة بالحجز والتنفيذ، إلا أن القاضي ذكر أنه عاد إلى السند التنفيذي وتأمله وتبين له بأنه يخص تسهيلات ائتمانية حصل عليها المواطن من البنك طالب التنفيذ، ثم تأخر في سدادها فاتفق الطرفان على إعادة جدولتها. وأبان القاضي أن الاتفاق ابتداء لم يثبت من قبل البنك، كما أن ما ورد في السند تضمن أن الاتفاق بين البنك والمواطن نص على حصول الأول على عمولة قدرها 2. 5%، على أقساط المديونية ولم يتضح مقدار هذه الفوائد مفصولة عن رأس المال، مما يتعذر معه التنفيذ إلا بالجمع وأوضح القاضي في قراره أن العمولات فوائد على القرض وإعادة الجدولة بمثابة فوائد ربوية محرمة شرعا ولم يتحدد مقدارها. قاضٍ يمتنع عن تنفيذ سند بـ 8ملايين لصالح بنك - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. واستند في قراره بالامتناع إلى الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)، إضافة إلى المادة التاسعة من لائحة التنفيذ والتي تنص على أن «كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ يصدر القاضي قرارا بذلك، يخضع لطرق الاستئناف»، كما ذكرت ذات المادة على أن لقاضي التنفيذ أن يتحقق من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه وعدم وجود مانع من تنفيذه، وعليه قرر القاضي الامتناع عن التنفيذ، وقرر البنك عدم الاقتناع وطلب الاستئناف.
يستلزم اقتضاء الحق إجبار المدين على القيام بما التزم به، فإذا ما تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه طوعًا واختيارًا، كان لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن حقه والاعتراف له به، وسلطة إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به. ومن هنا فإن مهمة القضاء لا تقتصر على إصدار سند تنفيذ قابل للتنفيذ فحسب، بل وتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه. إذا كان هذا فلا يجوز أن يباشر الدائن التنفيذ الجبري سواء بطريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية إلا إذا كان بيده سند تنفيذي يصلح لاقتضاء الالتزام جبراً عن المدين. ولقد نص المشرع على السندات التنفيذية على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، وهذه السندات التنفيذية أوردتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 / 1433هـ، هي الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم. السند التنفيذي في القانون المصري - ويكيبيديا. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ. ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. والأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك وسند الأمر). والعقود والمحررات الموثقة. والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
فكيف تفرض النفقه ؟ ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه -النفقه الاتفاقيه: ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً. ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه. فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن. وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض: الأول: ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج. الثانى: ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه. الثالث: ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج.
والأوراق العادية التي يُقَرُّ باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً. والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ويجب أن تتوافر شروط ثلاثة في الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، وهي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء. وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وعليه وإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري وإذا اتخذ رغم غياب شرط من هذه الشروط فإن هذا الإجراء يكون باطلاً. وينبغي أن تتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ، كما يجب أن تتوافر هذه الشروط في ذات السند التنفيذي. وتعتبر الأحكام من أهم السندات التنفيذية وأكثرها شيوعًا، فالأحكام لا تصدر إلا بعد خصومة تتحقق فيها الضمانات الكافية من مواجهة وعلم وممارسة لكافة حقوق الدفاع، فكان حريًا أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون في صدارة السندات التنفيذية. والحكم القضائي هو القرار الفاصل في الدعوى، والذي ينتهي به النزاع، وتغل به يد المحكمة عن نظر الدعوى مرة أخرى، وتستنفذ به ولاية المحكمة في الدعوى.