ولا مانع من تقليد قول السادة الحنفية في الإنفاق منها على الفقراء سائر أيام السنة إذا كانت المنفعة والمصلحة تقتضي ذلك، مع التنبيه على أن ذلك لا ينبغي أن يكون أمرًا عامًّا تصرف فيه كل زكوات الفطر؛ حتى لا يكر على مقصودها بالبطلان؛ فإن المقصود الأعظم من زكاة الفطر هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا ينبغي العدول عن هذا المقصود التكافلي في العيد إلى غيره من مصارف الزكاة ما دام الناس محتاجين إلى من يُغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في كثير من البلدان والمجتمعات الفقيرة التي قد لا يجد الكثير من الناس فيها ما يُوسِّعُون به على أنفسهم وأهليهم يومَ العيد.
تلقت دار الإفتاء ، سؤال يقول فيه صاحبه، من أنشطة جمعيتنا مشروع أصدقاء المرضى، وفيه يتم الإنفاق على المرضى الفقراء، ومشروع كفالة اليتيم، وفيه يتم الصرف على اليتامى نقديًّا وعينيًّا، ومشروع المساعدات الاجتماعية للفقراء عينيًّا ونقديًّا. فهل يجوز لنا الصرف على هذه النشاطات من زكاة الفطر على مدار العام، أم يشترط توزيع حصيلة ما تتلقاه الجمعية من صدقة الفطر خلال شهر رمضان؟ وأجابت دار الإفتاء، بأنه لا مانع من تأخير صرف زكاة الفطر في هذه الحالة عن موعدها وتوزيعها على مدار العام، خاصة إذا كانت هناك مصلحة حقيقية راجحة تقتضي التَّأخير، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر عامًّا؛ لأن المقصد الأعظم من زكاة الفطر هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ». وأوضحت الدار، بأن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال عند الجمهور خلافًا للمالكية والإمام أحمد في رواية في قصرهم إياها على الفقراء والمساكين، كما أن وقت أدائها هو العمر كله عند السادة الحنفية مع قولهم بكراهة تأخيرها عن يوم العيد، خلافًا للحسن بن زياد والجمهور في إيجابهم أداءَها يوم العيد وتأثيمهم مَن أخَّرَها عن ذلك.
الخميس 31/مارس/2022 - 03:34 م صيام رمضان
وإن ترك سجدة التلاوة عمدا وقصد الركوع الركني صح ركوعه وكره له ذلك , وإن تركها سهوا عنها وركع قاصدا الركوع من أول الأمر ، فذكرها وهو راكع اعتد بركوعه فيمضي عليه ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب , لا عند ابن القاسم فيخر ساجدا , ثم يقوم فيقرأ شيئا ويركع , ويسجد بعد السلام إن كان قد اطمأن بركوعه الذي تذكر فيه تركها لزيادة الركوع . وقال الشافعية : الساجد للتلاوة إما أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة : فمن أراد السجود للتلاوة وهو في الصلاة , إماما كان أو منفردا أو مأموما , نوى السجود بالقلب من غير تلفظ ولا تكبير للافتتاح لأنه محرم بالصلاة , فإن تلفظ بالنية بطلت صلاته كما لو كبر بقصد الإحرام , والنية واجبة في حق الإمام والمنفرد ومندوبة في حق المأموم لحديث : { إنما الأعمال بالنيات } . وقال بعض الشافعية : لا يحتاج في هذا السجود إلى نية ; لأن نية الصلاة تنسحب عليه وتشمله بواسطة شمولها للقراءة . ما حكم الإنفاق من زكاة الفطر على الفقراء سائر أيام السنة؟..«الإفتاء» تُجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. ويستحب له أن يكبر في الهوي إلى السجود ولا يرفع اليد ; لأن اليد لا ترفع في الهوي إلى السجود في الصلاة , ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة .
أما في خارج الصلاة فلا يجزئ الركوع عن سجود التلاوة لا قياسا ولا استحسانا كما في البدائع , وهو المروي في الظاهر . وذهب المالكية إلى أن سجدة التلاوة شابهت الصلاة , ولذا شرط لها ما شرط للصلاة من الطهارة وغيرها , وشابهت القراءة لأنها من توابعها , ولذا تؤدى - كالقراءة - بلا إحرام , أي بغير تكبير للإحرام مع رفع اليدين عنده زيادة على التكبير للهوي والرفع , وبلا سلام على المشهور . وعدم مشروعية التسليم في سجدة التلاوة لا يعني عدم النية لها ; لأن سجدة التلاوة صلاة والنية لا بد منها في الصلاة بلا نزاع , والنية لسجدة التلاوة هي أن ينوي أداء هذه السنة التي هي السجدة , قال الزرقاني : ويكره الإحرام والسلام , لكن يبعد أو يمنع أن يتصور هويه لسجدة التلاوة من غير استحضار نية لتلك السجدة . وقالوا : وينحط الساجد لسجدة التلاوة من قيام , ولا يجلس ليأتي بها منه , وينزل الراكب , ويكبر لخفضه في سجوده والرفع منه إذا كان بصلاة , بل لو بغير صلاة , خلافا لمن قال : إن من سجد للتلاوة بغير صلاة لا يكبر لخفض ولا لرفع , وقال بعض الشراح : الظاهر أن حكم هذا التكبير السنية , ويؤيده أن سجدة التلاوة في الصلاة من جملة الصلاة والتكبير فيها سنة , وقال غيرهم : إنه مستحب , ولا يكفي عن سجدة التلاوة - عندهم - ركوع , أي لا يجعل الركوع بدلها أو عوضا عنها , سواء أكان في صلاة أم لا .