السؤال ٥: ما حكم عقد الزواج عن طريق الهاتف أو الانترنت ؟ الجواب: يصح في الهاتف مع اجتماع الشرائط ولا يصح بالانترنت إذا كان بالكتابة على الأحوط. السؤال ٦: هل يصح العقد عند علماء الدين غير الشيعة فيما إذا كان المتعاقدان من الشيعة ؟ الجواب: نعم العقد صحيح. السؤال ٧: ما حكم العقد على فتاة عن طريق التلفون وهي ثيب رشيدة ؟ الجواب: يصح. السؤال ٨: ما هو الحكم لو كانت صيغة عقد الزواج الدائم عند قول وكيل الزوجة للزوج زوجتك موكلتي فقال الزوج ( قبلت منك الزواج), فهل الصيغة من الزوج صحيحة واذا كانت خاطئة والعقد باطل, فهل يحتاج في تجديد العقد الى إذن الولي صراحة ام يكفي الاذن السابق العقد الباطل صيغة؟ الجواب: العقد صحيح. صيغة عقد الزواج عند الشيعة بإيران. السؤال ٩: كان الزواج والطلاق عندنا في عهد الاتحاد السوفياتي البائد يتم عن طريق ما يسمى بالزاكس اي كاتب العدل, فهل كان ذلك كاف لاثبات الزوجية ؟ الجواب: لا يكفي على الاحوط وجوباً. السؤال ١٠: ما حكم عقد الزواج في ليالي شهر رمضان المبارك وأي ليلة منه يكره العقد فيها الجواب: لا مانع منه ولا كراهة فيه. السؤال ١١: إذا تزوج شيعي من امراة من ابناء العامة ، واجري عقد النكاح شخص من ابناء العامة.. فهل يصح هذا العقد ، علماً بان الايجاب عند العامة يقع به الرجل ، والقبول من المراة إذا كانت الاجابة بنعم ؟.. هل يترتب على هذا العقد ، ما يترتب على عقود الامة ؟ اقصد تحديداً وقت الطلاق.. هل تطلق المرأة بكلمة طلاق من غير شهود ام لا ؟ وإذا اراد الرجل ان يطلقها وفقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام.. هل يجوز للمطلق الشيعي ان يطلقها استنادا الى عقد النكاح المذكور ؟ الجواب: الزواج صحيح ، ولابد في الطلاق من كونه صحيحاً على مذهب الزوج الشيعي.
السؤال ٢١: أنا كثير السفر لطلب للرزق ، بموافقة الزوجة هل يتوجب علي اجراء صيغة عقد الزواج مرة اخرى عند لقائي مع زوجتي اذا طال السفر لمدة تزيد على خمسة اشهر أو اكثر ؟ ( علماً أن صيغة زواجي هي صيغة العقد الدائم). الجواب: لا وجه لذلك ، فعقد الزواج لا يبطل بمرور الزمان والبعد. أحكام صيغة العقد – شبكة السراج في الطريق الى الله... السؤال ٢٢: اعيش في دولة اوروبية اوكرانيا وهنا صديق لي يريد الزواج ، ولكن تعذر عليه ايجاد شيخ شيعي ليعقد قرانه.. فما العمل وهل يجوز له ان يعقد قرانه عند غير الشيعة ؟ الجواب: لا يجب في العقد ان يجريه شيخ ، بل يمكنهما إجراء العقد بأنفسهما ، فتقول المرأة بعد تعيين المهر والشروط إن كان هناك شروط: زوجتك نفسي على مهر كذا ، أو بشرط كذا ، فيقول الرجل: قبلت ، او العكس يقول الرجل: اتزوجك على مهر كذا ، وبشرط كذا ، وتقول المرأة: قبلت.. وإذا كان الزواج مؤقتاً ، وجب تعيين المهر والمدة بدقة ، ويذكر ذلك في العقد ايضاً. السؤال ٢٣: هل يصح هذا العقد: زوجتك انكحتك متعتك نفسي على المهر المعلوم ، فاجابها: نعم قبلت التزويج ، حيث ان المهر معلوم لهما مسبقاً ، علماً ان باقي الشروط متوفرة ؟ الجواب: نعم يصح. السؤال ٢٤: هل يجب ان يكون العقد في الزواج بالعربية ؟ الجواب: إذا تمكن من الاداء بالعربية تعين ذلك على الاحوط وجوباً وان لم يتمكن من ذلك جاز بأي لغة.
المصدر: الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/169 ـ 171)
البحث في: النكاح » صيغة العقد غير الدائم ← → النكاح » أحكام العقد (مسألة 973): إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتكَ نفسي على الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج) صحّ العقد. ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وكيل المرأة: (زوّجتُ موكّلك أحمد موكّلتي فاطمة) أو (زوّجتُ موكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم)، وقال وكيل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج لموكّلي أحمد على الصداق المعلوم) صحّ العقد. ما هي شروط الزواج المؤقت ؟ | مركز الإشعاع الإسلامي. والأحوط الأولى تطابق الإيجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتك) فعلى الزوج أن يقول: (قبلتُ التزويج)، ولا يقول: (قبلتُ النكاح) مثلاً. → النكاح » أحكام العقد
3. استحقاق المهر: أ- تملك المرأة المهر بمجرّد العقد، وتستقرّ ملكيّتها له بتمامه بعد الدخول بها قُبلاً أو دُبراً. نعم ليس لها المطالبة به إن كان مؤجّلاً إلّا عند حلول أجله. ب- لو مات أحد الزوجين قبل الدخول أو طلّق الزوج زوجته قبل الدخول سقط نصف المهر المجموع من المعجّل والمؤجّل، وتستحقّ الزوجة النصف فقط. ج- يجوز للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها للدخول بها حتّى تقبض تمام مهرها المعجّل. د- المهر حقّ للزوجة يجوز لها أخذه، كما يجوز لها أن تبرئ ذمّة زوجها منه أو من بعضه. هـ - تستحقّ الزوجة المؤجّل إذا طلّقها زوجها أو مات، كما وتستحقّ المؤجّل إذا ماتت، وينتقل إلى ورثتها. صيغة عقد الزواج عند الشيعة لطميات. 4. تحذير للزوجة: إنّ الزوجة تستحقّ تمام المهر عند العقد، فإذا مات أو طلّقها قبل الدخول فتردّ نصفه للزوج؛ ولذا لو أبرأته من تمام المهر قبل الدخول ثمّ طلّقها قبل الدخول فيحقّ للزوج أن يطالبها بردّ النصف من مالها، لذا فعليها أن تنتبه، وأمامها خياران كي لا تقع في مشكلة، وهما: الأوّل: أن تهبه تمام المهر بعد الدخول، فلا تردّ عليه شيء. الثاني: أن تهبه نصف المهر قبل الدخول؛ فلو طلّقها قبل الدخول لا تردّ عليه شيء. 19-08-2015 عدد القراءات 44402