انتشر هذا الحديث بهذا اللفظ [ من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح] بين الكثير من الخطباء وطلاب العلم ، فضلاً عن العامة ، ولا يوجد حديث بهذا اللفظ في دواوين السنة ، ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديثان اثنان ، بلفظ وسياق قريب نوعاً ما ، مما يظهر أن قائله وَهِم وأخطأ فيهما ، فأنتج حديثاً جديداً منهما: ما جاء من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: (( من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم)) ، [ صحيح الإمام مسلم - ٦٥٧]. وما جاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: (( من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)) ، [ صحيح الإمام مسلم - ٦٥٦]. فلا يوجد حديث بهذا اللفظ [ من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح] ، فتنبّه لهذا!
بل إن هذا هو ظاهر صنيع الإمام مسلم ؛ حيث روى قبل الحديث نحوا من عشرين حديثا ، وبعده بضعة عشر حديثا ، كلها تتحدث عن صلاة الجماعة ، وما يتعلق بها. ولذلك أورده الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الجمع بين الصحيحين له ، في باب: صلاة الجماعة (923). واعتمده المباركفوري في شرح الترمذي. قال: "( من صلى الصبح) في جماعة ". انتهى. وقال ابن علان في دليل الفالحين (3/550): " أي: جماعة ، كما في رواية أخرى ". ويشهد لهذا التقييد ـ من حيث الرواية ـ حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ( من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله... ) قال الهيثمي رحمه الله (2/29): رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب: "ورجال إسناده رجال الصحيح " ، وقال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب ، رقم (461). تنبيه: هذه الزيادة اعتمدها المناوي أيضا ، ونسبها إلى مسلم. وهو وهم منه ، فزيادة ( جماعة ليست في مسلم ، بل ولا في شيء من الكتب الستة. وقيل: إن هذه الفضيلة تحصل لكل من صلى صلاة الصبح في وقتها ، حتى ولو لم يدرك الجماعة ، لعدم التقييد بذلك في رواية مسلم وغيره من أصحاب الكتب الستة. وهذا هو الظاهر من تبويب ابن ماجة رحمه الله على هذا الحديث في سننه: باب: المسلمون في ذمة الله ، من كتاب الفتن.
قال ابن الجوزي رحمه الله: معنى الحَدِيث: أَن من صلى الْفجْر فقد أَخذ من الله ذماما, فَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يُؤْذِيه بظُلْم ، فَمن ظلمه فَإِن الله يُطَالِبهُ بِذِمَّتِهِ. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ص345 وقال القرطبي: "فهو في ذمّة الله" أي: في أمان الله ، وفي جواره ؛ أي: قد استجار بالله تعالى ، والله تعالى قد أجاره ، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى ، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه ، ومن يطلبه لم يجد مفرًّا ولا ملجأ, وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 6/68 وأما أصحاب المذهب الثاني فيقولون: إن المقصود من الحديث التحذير من التهاون في صلاة الفجر, إذ إن تركها نقض للعهد الذي بين العبد وربه سبحانه, ومن هنا جاء في فيض القدير للمناوي نقلا عن الإمام البيضاوي: ويحتمل أن المراد بالذمة الصلاة المقتضية للأمان ، فالمعنى: لا تتركوا صلاة الصبح ولا تتهاونوا في شأنها ، فينتقض العهد الذي بينكم وبين ربكم ، فيطلبكم الله به ، ومن طلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حقه أدركه ، ومن أدركه كبه على وجهه في النار ، وذلك لأن صلاة الصبح فيها كلفة وتثاقل ، فأداؤها مظنة إخلاص المصلي ، والمخلص في أمان الله.