لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط المادة الأولى المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية. المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. المادة الثالثة: يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة: 1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
7 – تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها. ١١ المادة الثانية عشرة تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 – القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 – مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 – قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 4 – استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 – تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 – تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 – عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة: يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة: 1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
8 – أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ١٢ المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2 – وقف الترخيص مؤقتا. 3 – إلغاء الترخيص. 13 المادة الرابعة عشرة تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها. 14 المادة الخامسة عشرة يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وفى الختام صديقى متابع موقع مشروح اتمنى ان تستفيد من هذه التدوينة ، وان تشاركها مع اصدقائك ، والى اللقاء فى تدوينات اخرى مفيدة.. تحياتى.
لوحة المفاتيح يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "لوحة المفاتيح" أضف اقتباس من "لوحة المفاتيح" المؤلف: مارشال براين الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "لوحة المفاتيح" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ