ما معادلة محور التماثل؟ نرحب بكم زوارنا الأحبة والمميزين على موقعنا الحلول السريعة لنقدم لكم أفضل الحلول والإجابات النموذجية لاسئلة المناهج الدراسية، واليوم في هذا المقال سوف نتناول حل سؤال: يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة في موقعنا الحلول السريعة عالم الانترنت، ومن ضمنها المعلومات التعليمية المُفيدة، والآن سنوضح لكم من خلال موقعنا الذي يُقدم للطلاب والطالبات أفضل المعلومات والحلول النموذجية لهذا السؤال: الاجابه هي س=١٠٠
Author: mohnad shutnawi مهند شطناوي معادلة محور التماثل معادلة محور التماثل
وبسبب التربيع في الدالة، سيكون المنحنى على شكل قطع مكافئ. ولذا، سيكون المنحنى أشبه بذلك؛ لأنه من عند نقطة رأس المنحنى، إذا ما انتقلنا خطوة واحدة إلى اليمين، فسنحتاج إلى أن ننتقل خطوة واحدة لأعلى؛ لأن واحد تربيع يساوي واحدًا. ومن رأس المنحنى مجددًا، إذا انتقلنا خطوتين إلى اليمين، فإن اثنين تربيع يساوي أربعة، لذا سننتقل أربع خطوات لأعلى. ومن رأس المنحنى، إذا انتقلنا خطوة واحدة يسارًا، فإنه يتعين علينا أن ننتقل خطوة واحدة لأعلى؛ لأن سالب واحد تربيع يساوي واحدًا. ومن رأس المنحنى مجددًا، إذا انتقلنا خطوتين إلى اليسار، فسيكون علينا أن ننتقل أربع خطوات لأعلى؛ لأن سالب اثنين تربيع يساوي أربعة. ما معادلة محور التماثل؟ - الحلول السريعة. لذا، هنا سيكون محور التماثل عند 𝑥 يساوي سالب ثلاثة لأننا يمكننا أخذ الدالة وطيها عند هذا الخط وسوف نجدها متماثلة. لذا، مرة أخرى، محور التماثل لمنحنى هذه الدالة هو 𝑥 يساوي سالب ثلاثة.
السؤال: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية؟ الإجابة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها. ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل. وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله تعالى عنه في الهدي، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة. روى (مسلم:1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». هل يجوز اشتراك الأب والابن في الأضحية ؟ - الجنينة. وفي رواية: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ». وروى (أبو داود:2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ - أي: البعير - عَنْ سَبْعَةٍ » وصححه الألباني في (صحيح أبي داود).
والله تعالى أعلم للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
الحمد لله. يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها. ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل. وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة. روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وفي رواية: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وروى أبو داود (2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ - أي: البعير - عَنْ سَبْعَةٍ). صححه الألباني في صحيح أبي داود. قال النووي في "شرح مسلم": " فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي, وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٧ ذو الحجَّة ١٤١٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٥ أفريل ١٩٩٧م ( ١) انظر أحاديثَ جابرٍ رضي الله عنه التي رواها مسلمٌ في « الحجِّ » (١٢١٣، ١٣١٨). ( ٣) أخرجه أبو داود في « الضحايا » بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في « الأضاحي » (١٥١٨)، والنسائيُّ في « الفَرَع والعتيرة » (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في « الأضاحي » باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في « الفتح » (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق « جامع الأصول » (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في « المشكاة » ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨). ( ٤) أخرجه الترمذيُّ في « الأضاحي » بابُ ما جاء في الاشتراك في الأضحية (١٥٠١)، والنسائيُّ في « الضحايا » بابُ ما تجزئ عنه البَدَنةُ في الضحايا (٤٣٩٢)، وابنُ ماجه في « الأضاحي » باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (٣١٣١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه ابنُ القطَّان في « الوهم والإيهام » (٥/ ٤١٠)، وقال ابنُ الملقِّن في « البدر المنير » (٩/ ٣٠٤): « جميعُ رجالِه ثِقَاتٌ » ، وصحَّحه الألبانيُّ في « المشكاة » (١٤٦٩).