ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 22 / 4 / 1429 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٣٢١/ب وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٣٠ /١١ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣هـ وبرقيته رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٤هـ، بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٠٤ هـ وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٥هـ، ورقم (٢٤٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٧هـ، ورقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨هـ وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٢٩ هـ يُقرِّر الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مكافحة الغش التجاري.
2 – غش أو شرع في غش المنتج. 3 – باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. 4 – حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. 5 – صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 6 – استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. 7 – عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 8 – استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 9 – استورد منتجًا مغشوشًا. المادة الثالثة: يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها. المادة الرابعة: لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
ومن المعلوم أن النظام الحالي ولائحته التنفيذية لم ينصا على حق المضرور من جرائم الغش التجاري في المطالبة بتعويضه عما لحقه من أضرار بسببها. ولهذا نرى أهمية أن يتضمن مشروع النظام الجديد أو لائحته التنفيذية تنظيماً لهذا الموضوع ولا سيما أن هناك بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة قد قررت صراحة الدعوى المدنية للمضرور من الجريمة مثل نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ الذي ينص في مادته 54 على أنه: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.. ", وهذا ما أخذت به كذلك المادة 119 من نظام الأوراق التجارية. اخر مقالات الكاتب