اللهم فرج هم وكرب وسجن شيخنا,,,,, اصبر يا شيخ اذكرك يا شيخ بقول ابن تيمية حين سجنوه:(ما يصنع اعدائي بي, انا جنتي وبستاني في صدري, ان رحت فهي معي لا تفارقني, ان حبسي خلوة, وقتلي شهادة, واخراجي من بلدي سياحة), فاصبر ياشيخ و احتسب. 0 رد التقرير
معاني الكلمات: لعدتهن: طلاق في طهر لم يقع فيه جماع. أحصوا العدة: احسبوها من بداية الطلاق. بلغن أجلهن: انقضت مدة العدة. أمسكوهن: راجعوهن. أقيموا الشهادة: أدُّوها كما هي. لا يحتسب: لا يتوقع. فهو حسبه: كافيه. يئسن: بلغن سن اليأس. ارتبتم: شككتم، ولم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. أسكنوهن: يعني المطلقات. لا تخرجوهن من بيوتهن - جريدة الوطن السعودية. من وُجْدِكم: من قدرتكم وما هو في طاقتكم. أولات حمل: صاحبات حمل. يضعن: يلدن. أجورهن: أجر إرضاعها طفلها. تعاسرتم: طرأ أمر من أحد الزوجين أو كليهما بعدم الإرضاع. فسترضع له أخرى: يستأجر الأب مرضعًا. ذو سعة: صاحب مال. وكأين: وكم. عتت: عصت. نُكرًا: شديدًا. ذكرًا: قرآنًا. الأمر: الوحي.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا ، غير أن معنى ما قالوا في ذلك [ يؤول] إلى معنى ما قلنا فيه. ذكر من قال ذلك: 4879 - حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، قال: حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله: " تلك حدود الله فلا تعتدوها " يعني بالحدود: الطاعة. 4880 - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك في قوله: " تلك حدود الله فلا تعتدوها " يقول: من [ ص: 585] طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه " ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ". وتلك حدود الله. قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع ، لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكر ، فيقال: " تلك حدود الله " ، وإنما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة ، والذي لا يكون له فيه الرجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة.
وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، وعقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني ، سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: " ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله ، عز وجل " هكذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة ، ومواضع استقصائها كتب الأحكام. وأمس لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه ، من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليراجعها " فردها ، وقال: " إذا طهرت فليطلق أو يمسك ".