10-08-2015, 08:25 PM مشرف تاريخ التسجيل: Aug 2010 المشاركات: 817 شرح قاعدة (لا يُنسَب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحجة بيان) شرح قاعدة (لا يُنسَب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحجة بيان) القاعدة: هذه القاعدة تحتوي على فقرتين: الفقرة الأولى: قاعدة فقهية قالها الإمام الشافعي- رحمه الله-، أنه لا ينسب إلى ساكت أنه أذِن لكذا، أو أقرَّ بكذا. الأمثلة: 1- إذا باع شخص سلعة غيره أمامه، فلم ينهَه صاحبُ السلعة، فلا يعدُّ هذا السكوت إجازة للبيع. 2- إذا أخبر شخص بأن فضوليًّا باع سلعته فسكت، فليس ذلك إجازة. 3- إذا أتلف شخص مال الآخر أمامه، فلا يعدُّ سكوته إذنًا. 4- إذا جمع رجلٌ رجالاً وقال: ليس عليَّ دَينٌ لأحد، فمات القائل، فادعى رجل منهم بأن له على الميت ألفًا، يجب أداؤه. الفقرة الثانية: قاعدة أصولية أن السكوت في حكم النطق؛ وذلك في موضع تمس الحاجة إليه، فكما ندرك المعاني ونستخرج الأحكام من الألفاظ والعبارات، فكذلك نأخذ أحيانًا من السكوت لدلالة القرائن المرجحة لذلك، نعم، إن أحكام الشريعة مستفادة من الكتاب والسنة، وإن قرائن الشرع ودلالتها لا يمكن معرفتها إلا للمجتهد؛ فلذلك إن الجزء الثاني قاعدة أصولية، يقوم السكوت مقامَ الكلام في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عند أمر ينظر إليه أو يسمعه؛ فإن سكوته صلى الله عليه وسلم يقوم مقامَ البيان؛ لأنه لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على أمر ممنوع، فجعل الأصوليون تقريره في حُكم البيان.
مادة 67: لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. لان عدم القول هو المتيقن، ودلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تدعمها قرائن مرجحة. فلو رأى الشخص بعض ماله في يد غيره يبيعه وظل ساكتا، كان له أن يدعي به بعد ذلك، ولا يعتبر سكوته عند البيع اعترافا بالملكية للبائع، ولا إجازة للبيع. وكذلك لو سكتت زوجة العنين سنين لا يكون سكوتها رضى مسقطا حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها. والمراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير: كل مواطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر، أو غرر، أو يكون في السكوت طريقة عرفية للتعبير، وعلى هذا لو سالا القاضي المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي. فلزم السكوت ، يعتبر منكرا للدعوى فيكلف المدعي الإثبات. وإذا عجز عن الإثبات وطلب التحليف، فعرضت اليمين على المدعى عليه، فسكت أيضا دون أن يحلف أو ينكل، يعتبر ناكلا عن اليمين ويقضى عليه، لان توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي. ولو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها بالتزويج ، او زوجها الولي دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها سكوتها إذنا في الحالة الأولى، أو إجازة في الحالة الثانية، لدلالة الحال.
والقاعدة عند الفقهاء هي أنها حكم كلي أو اكثري يراد به معرفة حكم الجزئيات. - ثم انهم فرقوا بين القاعدة والضابط، فالقاعدة أعم وأشمل، والضابط أخص، لذلك فإن قاعدة مثل قاعدة: لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان يمكن أن تندرج تحتها كل العقود والتصرفات والبينات. أما إذا نظر اليها بأنها ضابط فقهي، فإن أحكامه تنحصر في جزئية معينة من المعاملات، وعندما نقول القاعدة الفقهية لا نريد بذلك ابتداعاً في الدين وشيئاً غير قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا ولكي تكون القاعدة الفقهية حجة يجوز الاحتجاج بها شرعاً، لا بد أن توافق القرآن والسنة، فقاعدة مثل المشقة تجلب التيسير تستند الى قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا (رواه مسلم). - وكذلك قاعدة: لا ينسب الى ساكت قول الى آخرها، فإنها تستند الى عموم النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة في مجال النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وحرمة الاعتداء على الآخرين. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (البقرة: 188) ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أموالكم وأعراضكم عليكم حرام (رواه البخاري ومسلم).
السكوت في مقام الحاجة الى البيان بيان الشيخ سليمان الرحيلي - YouTube
وتفسير صمته بالموافقة أو عدمها لا يرقى إلى درجة التصريح بالقول. لنقرأ: 1- {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}الحجر39 2- النص ذكر كلمة الرب وهي لاتعني الله بالضرورة وهذا ليس محل النقاش حالياً. 3- لم يأت قبل كلام إبليس أو بعده أي تعقيب من الله أو الرب على أنه صواب أو خطأ، وإنما ترك معرفة صوابه من خطئه للمتلقي للخطاب من خلال المنظومة والمنطق، فهل يقوم الله بغواية عباده وهو أمرهم بالهدى والصلاح والإيمان؟ 4- كلمة غوى خلاف الرشاد والنور والهداية وتعني الابتعاد والضلال والغياب عن الحق، وظهر معنى تزيين الباطل ثقافة لأن تزيين الباطل أو المعصية او الشر للآخر هو إضلاله وتغييبه عن الحقيقة.