وحيث إن المقرر في الشريعة رفع الضرر عن المتضرر ولقوله ((لا ضرر ولا ضرار)) وحيث إن من حق المرأة طلب الولد وحيث استعدت ببذل الصداق المسمى في العقد. الحكم: فسخت عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على المهر المسمى في العقد وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية صدق الحكم من محكمة التمييز.
الدعوى والإجابة: امرأة تقدمت بدعوى ضد زوجها بأنها تزوجته منذ خمسة عشر عاماً بولاية والدها ومنذ زواجها حتى تاريخ دعواها لم تنجب منه ولكونه رجلاً عقيماً طلبت منه فسخ نكاحها منه، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته من ناحية الزواج بولاية والدها وأنني جلست معها خمسة عشر سنة كل هذا صحيح أما طلبها الطلاق فإنني لن أطلقها وسبب طلاقها هو تحريض من أهلها وهي امرأة عقيم، وطلب الكشف عليها ووافقت المدعية على إجراء الكشف عليها. السعودية: أسباب غريبة في قضايا فسخ النكاح والطلاق.. تعرف عليها !. جرى سؤال المدعى عليه هل أخبر زوجته المدعية قبل زواجه منها أنه رجل عقيم؟ فقال: لا لم أخبرها بذلك. ثم جرى سؤال المدعية هل عملت بأن زوجها عقيم قبل عقد النكاح أو بعده؟ فقالت: إنني لا أعلم إلا بعد عقد النكاح والدخول بثلاث سنوات. ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل سبق أن تزوج قبل زواجه من المدعية؟ فقال نعم تزوجت بامرأة وجلست معها سنتين وطلقتها وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه، وهي ابنة خالتي. ثم جرى نصح الزوجة بأن تصبر على قضاء الله وقدره من زواجها بالمدعى عليه وأنها مأجورة على صبرها إن شاء الله، فقالت: إن من حقي طلب الولد وإنني لا أرغب البقاء مع المدعي وإنني مستعدة لإعادة الصداق الذي فرضه لي وقدره عشرة آلاف ريال وهو المسمى في العقد.
مصلحة المحضون ولفتت اللائحة إلى أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان الحاضن أو المحضون يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعا لغيره، وذلك كله ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنا مناسبا للمحضون، ويعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في النظام، اشتباه المواليد في المستشفيات، والتعرف على المجهولين في الحوادث والكوارث، وإذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي انتساب الولد للمدعي بنفيه، ردت المحكمة دعوى اللعان، أما إذا أثبتت نتيجة الفحص خلاف ذلك، استكملت المحكمة النظر في الدعوى. للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية
وفي هذا القول منع من التلاعب بطلب الخلع دون سبب أو مسوغ بل قد قال عبدالرحمن بن ابي ليلى (ما أقام الزوجان على إقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز والفدية لا تحل)، وهو نص صريح في تحريم الخلع مع استقامة الحال. وقد استدل من حرم طلب الخلع مع استقامة الحال بقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).