ووفقاً لمواد مشروع القانون - الذي ينتظر اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمهيداً لبدء تطبيقه - يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي، الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية، من الخروج منها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح أن دخول المنشأة الصحية النفسية للتقييم، يكون إلزامياً، في حال صدور قرار من النيابة العامة بذلك، أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة. وحدّد مشروع القانون أربعة إجراءات لدخول المريض النفسي إلى منشأة الصحة النفسية إلزامياً، للتقييم، أولها إبلاغ الطبيب الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك (أو من يمثله) عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي. والثاني، إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية لجنة رعاية حقوق المرضى عن أي شخص يدخل إلزامياً للتقييم، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من قرار الدخول. المريض النفسي يدخل الضمان المطور. والثالث، عدم تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم 45 يوماً، قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة، بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم. وأخيراً، يجوز للطبيب النفسي أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج، أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.
24-04-2019, 06:25 PM مشرف الضمان الإجتماعي رد: هل الضمان يقبل المريض النفسي.. ساعدوني وعليكم السلام نعم اذا اثبت التقرير ان لديك عجزخذي التقرير والهويه وسجل الاسره ومشهد برقم الايبان برقم حسابك من اي بنك بالتوفيق __________________ لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين [/COLOR] استغفر الله العظيم لاتحدثني عن الدين كثيرا دعني أراه في: ( سلوكك وأخلاقك وتعاملاتك) اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا
القسم الثالث: طبيب حاذق ، أُذن له ، وأَعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يدُه ، وتعدَّت إلى عضو صحيح ، فأتلفه ، مثل: أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرة - وهي: رأس الذَّكَر-: فهذا يضمن ؛ لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد [أي كانت الجناية توجب ثلث الدية فأكثر]: فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة: فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد... فإن لم يكن بيت مال، أو تعذر تحميله، فهل تسقط الدية، أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد ، فوصف للمريض دواءً ، فأخطأ في اجتهاده ، فقتله: فهذا يخرَّج على روايتين ، إحداهما: أن دية المريض في بيت المال ، والثانية: أنها على عاقلة الطبيب ، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام ، والحاكم. المريض النفسي يدخل الضمان وتجارب العملاء. القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ، فقطع سِلْعة – لحمة زائدة - مِن رجُل ، أو صبي ، أو مجنون ، بغير إذنه ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه ، فتلف ، فقال أصحابنا: يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذِن له البالغ ، أو ولي الصبي ، والمجنون: لم يضمن. ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل.
رابعا: أما حديث الصحيحين: ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) البخاري (6472) ومسلم (218) ففيه استحباب ترك الاسترقاء أي طلب الرقية من الغير ، وليس فيه تعرض لحكم التداوي بالأدوية النافعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولا يدخل في ذلك من عرض نفسه على الطبيب للدواء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يتداوون ؛ بل قال: ( لا يكتوون ولا يسترقون) اللهم إلا أن يعلق الإنسان قلبه بالطبيب ، ويكون رجاؤه وخوفه من المرض متعلقا بالطبيب ، فهذا ينقص توكله على الله عز وجل ، فينبغي للإنسان إذا ذهب إلى الأطباء أن يعتقد أن هذا من باب بذل الأسباب ، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وحده ، وأنه هو الذي بيده الشفاء ، حتى لا ينقص توكله ". المريض النفسي يدخل الضمان الاجتماعي. فتاوى نور على الدرب (3/213). خامسا: وأما حديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف ، ولفظه: عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: ( أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى ، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ؛ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي.