هكذا كان لباس نساء الصحابة، ولا يمكن أن تجد في الصحابة، أو أن يروى عن الصحابة أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط أبداً، لو تصور الإنسان هذه الصورة لوجدها بشعة! يعني: المرأة تخرج الثدي بارزة والأكتاف وأعلى الظهر، من يقول هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة». الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - تصحيح مفهوم في لباس المرأة مع المرأة. يعني: أنها لا تتقصد أن تنظر إلى العورة لو كشفتها المرأة المنظورة لحاجة، كما لو كانت تبول مثلاً فلا يجوز للمرأة الأخرى مثلاً أن تنظر إليها في هذه الحال؛ لأنها تنظر إلى عورة. وإذا كان الله عز وجل يقول: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور:31] دل على أن الثوب يصل إلى أين؟ إلى أي مكان؟ الخلاخيل، ما يخفين من زينتهن هي الخلاخيل في الرجل، وبأي شيء تخيفها؟ بالثوب، وهذا دليل على أن ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكعب، فلا تضرب بالرجل فيعلم الناس ما تخفي من الزينة؛ لأن هذا فتنة.
السؤال: ما هو حد عورة المرأة مع المرأة هل يجوز أن تكون فتحة لخروج الساق أو الصدر أو العضد؟ الجواب: العجب أن هذا سؤال كثر في الناس هذه الأيام، أنا لا أدري هل يريدون من النساء أن تبقى لا تلبس إلا ما يستر ما بين الركبة والسرة! لعلهم يريدون هذا هم، أو أهل الشر، إذا قلنا: إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل صارت العورة ما بين السرة والركبة، فهل يريدون هؤلاء السائلون أو النساء السائلات أن تخرج المرأة إلى أختها ليس عليها إلا سروال من السرة إلى الركبة؟!! ما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام محارمها؟. لهذا يجب العدول عن هذا السؤال. ويجب أن يقال: المرأة يجب أن تلبس ثياباً من الكعب إلى الكف هذا الواجب كما كانت نساء الصحابة يفعلن هذا في بيوتهن، وإذا أرادت أن تخرج جعلت لها ذيلاً في ثوبها يعني: طرفاً من ثوبها يمشي على الأرض حتى لا تتبين قدماها. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه: لباس المرأة، إن النساء يلبسن في بيوتهن من الكف إلى الكعب، وإذا خرجن صارت المرأة تلبس ثوباً يسحب من ورائها حتى لا يرى قدمها، ومعاذ الله أن نقول: إن نساء المسلمات يجوز أن يخرجن بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، معاذ الله أن نقول هذا، لكن لو فرض أن امرأة عليها ثياب ساترة وافية واسعة ثم رفعت ثوبها من أجل أن تعمل عملاً يعني: فساعدت أمها مثلاً على عمل ما فيه بأس، أو رفعت ثوبها لتمر من على ماء، أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام أخواتها فلا بأس.
السؤال: مع قدوم الإجازة تكثر الاحتفالات وتكثر معها المنكرات بين النساء من لبس القصير والشفاف وغير ذلك مما يظهر كثيراً من البدن، ومع هذا فإننا نجد من بعض الأخوات من تجيز هذه الألبسة بين النساء، وتقول: إن العلماء إنما نهوا من أجل سد الذرائع فقط، وأن الأصل في اللباس الحل، وأن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، وعليه فلا تستر أمام النساء إلا ذلك فقط، نرجو توضيح هذا الأمر مع الأدلة، نسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. عورة المرأة أمام المرأة - هناء بنت عبد العزيز الصنيع - طريق الإسلام. وهل صحيح أن عورة النساء ما بين السرة والركبة؟ الجواب: الواقع أن ما ذكر في السؤال قد يحدث، بمعنى: أن النساء يأتين إلى الحفلات وهن في ثياب رقاق أو قصيرة، أو متطيبات طيباً فاتناً، أو غير ذلك من أسباب الفتنة، وهذا حرام ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها». فسر العلماء ذلك -أي: قوله «كاسيات عاريات» بأنهن عليهن كسوة لكنها قصيرة، أو شفافة، أو ضيقة، كل هذا فسره العلماء. وليست عورة المرأة كعورة الرجل بل هي أشد، ولهذا نقول: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ولا أحد من العلماء قال هذا أبداً، حتى نساء الفرنج والكفار لا يفعلن هذا، لا بد أن يكون عليها شيء يستر صدرها أو يستر ثدييها على الأقل.
رابعًا: التوسُّعُ في التكشُّفِ فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ والماجناتِ في لباسِهنَّ [75] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (17/292). خامسًا: أنَّ مِن الحياءِ المأمورِ به شرعًا وعُرفًا: تستُّرَ المرأةِ واحتِشامَها وتخَلُّقَها بالأخلاقِ التي تُبعِدُها عن مواقِعِ الفِتنةِ ومواضِعِ الرِّيبةِ [76] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (17/212). انظر أيضا: المطلب الأول: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمام الأجنبيِّ. المطلب الثاني: ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام محارِمِها. المطلب الرابع: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ الكافرةِ.
، وقولُ ابنِ القَطَّان من المالكيَّة [68] قال ابنُ القَطَّان: (تُبدي المرأةُ للمَرأةِ ما تُبديه لذوي مَحارِمِها، وهي ممنوعةٌ ممَّا زادَ عليه). ((إحكام النظر)) (284).
أما أن يكون اللباس نقول للمرأة: أن تلبس ما بين السرة والركبة، لا أحد يقول بهذا.
وهكذا الشعر على الصحيح لا بأس أن يراه محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك؛ لأن من العادة أن مثل هذا يظهر بين المحارم، فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي لها أن تكون حريصة على الستر مهما أمكن؛ لأن بعض المحارم لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصر، فكونها تستتر إلا الوجه واليدين والقدمين هذا هو الأولى والأحسن لها؛ احتياطاً وبعداً عن أسباب الشر. وإلا فالمحرم يجوز له أن ينظر الشعر وينظر الساق والساعد كل هذا لا بأس به في حق المحرم على الصحيح، ولكن كونها تحتاط لنفسها ولا تبدي إلا الشيء الذي جرت العادة غالباً بكشفه، كالوجه والكفين والقدمين هذا هو الأحوط لها والأحسن لها؛ بعداً عن الشر وصيانةً لنفسها عن أسباب الخطر. نعم. المقدم: هذه الرسالة بعث بها المواطن (ح. ن. م. ي). الشيخ: قبل هذا نحب أن نقول للسائل عما يتعلق بالمرأة مع محارمها: إن لنا عودة في المقام هذا.. لنا عودة في حديث آخر إن شاء الله للتحقيق في الموضوع ونقل كلام العلماء في ذلك، حتى يكون السائل وغير السائل على بينة كاملة في ذلك، بالنسبة للمرأة والكشف لـمحارمها لنا عودة إن شاء الله في هذا للتحقيق في الموضوع وبيان كلام أهل العلم وبيان الصواب في ذلك على وجه أكمل مما تقدم.