تقرر بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام في شهر رمضان المقبل وقد وافق على هذه اللائحة مؤخرا ، وتتكون اللائحة من عشرة مواد أساسية. مواد لائحة المحافظة على الذوق العام المادة الأولى تهدف هذه المادة إلى الاهتمام بالألفاظ والمعاني والعبارات الواردة ، طالما ام يتطلب السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2- الذوق العام: هو مجموعة الآداب والسلوكيات التي تعكس هوية المجتمع وقيمه ومبادئه ، وذلك وفق المقومات والأسس التي تم النص عليها في النظام الأساسي للحكم. 3- الأماكن العامة: هي الأماكن التي يرتادها عامة الناس سواء كان مجانا او بدفع مقابل مادي من الأسواق ، والفنادق والمجمعات التجارية، والمطاعم، والمتاحف ، والمقاهي، ودور السينما ، والمسارح، والملاعب، ودور العرض، والحدائق والطرق والأندية ، والمنشآت الطبية والتعليمية، والمتنزهات، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية تطبق هذه اللائحة على كل من يتردد إلى الأماكن العامة. المادة الثالثة تفرض على جميع المتواجدين في الأماكن العامة احترام العادات والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الأولى لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل-من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة. المادة الثالثة يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. المادة الرابعة لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام. المادة الخامسة لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.
كما نصت المادة الرابعة على: لا تجوز الكتابة أو الرسم على الجدران في مكان عام إلا بإذن من الجهة المرخصة بذلك وفقا للمادة الخامسة. كما لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، كما نصت المادة السادسة. وقد رتبت اللائحة على مخالفتها عقوبات إدارية توقعها الجهة المختصة، وهي غرامة مالية على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في اللائحة، بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. إن المعرفة القانونية في هذا الإطار سوف يساهم في تعزيز وارتفاع الوعي بأهمية المحافظة على الذوق العام، ورفع درجة الامتثال، وروح الاحترام داخل المجتمع، بالإضافة إلى تعميق مسؤولية الفرد في بناء السلوك الحضاري، والتطوير والارتقاء الاجتماعي. وفي الختام سوف تسهم هذه اللائحة في اكتساب آداب السلوك، ومكارم الأخلاق، واحترام الآخرين، والرقي والارتقاء الذاتي والمجتمعي الذي سوف ينعكس -بإذن الله- على أرض الواقع. منصور بن عمر الزغيبي مستشار قانوني - حاصل على ماجستير من المملكة المتحدة - كاتب رأي في صحيفة الحياة اللندنية - عضو الجمعية القضائية العلمية.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخّصًا بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة: لا يُسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة؛ وفقًا لضوابط يصدرها. المادة الثامنة: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تُوقّع غرامة مالية على مَن يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة، بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. 2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة التاسعة تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة-تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. المادة العاشرة تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
2- يمكن أن يقوم الشخص الذي صدرت في حقه قرار الغرامة المالية طبقا للفقرة الأولى من نفس المادة عمل التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. المادة التاسعة يتم تصتيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية التي تقابل كل منها طبقا لجدول يتم اعداده لهذا الغرض ، وتتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- كل هذه المسؤوليات ، ويصدر بقرار من وزير الداخلية. المادة العاشرة يتم نشر لائحة الذوق العام في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها بعد مرور (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها
وادي الأمان - الحلقة 12 (القراصنة) - YouTube
المدونة مختصة بمسلسلات الكرتون والأفلام القديمة والجديدة المدبلجة والمترجمة
وادي الأمان الحلقة الثانية - YouTube