السؤال: أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: ".. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". ما هو المهر في الإسلام؟ – e3arabi – إي عربي. أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى. فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
ولا يعني من قريب ولا من بعيد أن الزواج عقد مبايعة ومثامنة، وإنما هو مكارمة. ولذلك يصح النكاح دون تسمية المهر عند العقد، ولو كان بيعا أو إجارة حقيقةً لم يصح!! ومن أمعن النظر في مشروعية المهر لوجد ذلك من محاسن الإسلام، ورفعه لشأن المرأة وتكريمه إياها، وقد تناول طائفة من الفقهاء وغيرهم الحديث عن حكمة وجوب المهر. قال الدهلوي في (حجة الله البالغة): من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس. وكانوا لا يناكحون إلا بصدق لأمور بعثتهم على ذلك، وكان فيه مصالح منها أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن كل واحد نفسه على المعاونة الدائمة، ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها، ولا جائز أن يشرع زوال أمره أيضا من يده وإلا انسد باب الطلاق، وكان أسيرا في يدها كما أنها عانية بيده، وكان الأصل أن يكونوا قوامين على النساء، ولا جائز أن يجعل أمرهما إلى القضاء؛ فان مراجعة القضية إليهم فيها حرج، وهم لا يعرفون ما يعرف هو من خاصة أمره، فتعين أن يكون بين عينيه خسارة مال إن أراد فك النظم لئلا يجترئ على ذلك إلا عند حاجة لا يجد منها بدا، فكان هذا نوعا من التوطين.
السؤال: بعض العلماء يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس عليه زكاة، وبعضهم يقول عكس ذلك، فهل على الذهب المعد للبس زكاة؟ الإجابة: ما ذكرته أيها الأخ صحيح، فقد اختلف أهل العلم في الذهب المعد للبس أو العارية دون الاستغلال بالتأجير أو الاكتساب بالربح: فمنهم من يرى أن الذهب تجب فيه الزكاة ولو كان معدًّا للبس، أو الاستعمال، أو العارية. ومنهم من يرى أنه لا تجب فيه الزكاة.