(6) انظر: الترغيب والترهيب 3/1117. (7) انظر: الكبائر للذهبي ص97، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/329. (8) المنتقى 9/419. (9) كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير، (2/1073 رقم 2260). (10) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 15/18، نيل الأوطار 14/486. (11) أخرجه أبو داود في السنن (ص740 رقم 4938)، وابن ماجه في السنن (ص621 رقم 3762)، والحاكم في المستدرك (1/50)، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، والحديث صحَّحه ابن الملقِّن وحسَّنه الألباني. انظر: البدر المنير 9/631، إرواء الغليل 8/285. (12) أخرجه أحمد في المسند (32/253 رقم 19501)، وعبد الرزاق في المصنف (10/468 رقم 19730)، والحاكم في المستدرك (1/50)، والحديث حسَّنه الأرنؤوط في تحقيق المسند حديث رقم 19501 (13) انظر: التمهيد 16/82. (14) أخرجه مالك في الموطأ برواية الزهري (2/136 رقم 2016)، والبخاري في الأدب المفرد (2/721 رقم 1273)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/216)، والأثر حسَّن إسناده الألباني. انظر: صحيح الأدب المفرد ص489. حكم اللعب بالنرد - سطور. (15) أخرجه مالك في الموطأ برواية الزهري (2/137 رقم 2017)، والبخاري في الأدب المفرد (2/721 رقم 1274)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/216)، والأثر صحَّح إسناده الألباني.
تاريخ النشر: الإثنين 16 جمادى الأولى 1443 هـ - 20-12-2021 م التقييم: رقم الفتوى: 451837 1530 0 السؤال قرأت فتاوى عن اللعب بالنرد. والأمر محل خلاف بين العلماء. لكن كرهه أبو إسحاق المروزي، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمَرْوَزِيّ مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَه وَلَا يَحْرُم... وَمَعْنَى: صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. وقرأت من موقع دار الإفتاء الأردنية: فإن شعبة روى عن يزيد بن أبي خالد قال: دخلت على عبد الله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب -يعني النردشير-. وروي عن عكرمة والشعبي أنهما كانا يلعبان بالنرد... حكم اللعب بالنرد | موقع البطاقة الدعوي. وسئل سعيد بن المسيب عن اللعب بالنرد فقال: إذا لم يكن قماراً فلا بأس به، قال إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمار يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه، ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته... ويحتمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار" [التمهيد 13/ 180]. وللعلم فأنا لم أبحث إلا في موقعكم وموقع دار الإفتاء الأردنية؛ لأنني أعيش في الأردن، ولأنهما موثوقان. فهل كلام أبي إسحاق المروزي وسعيد بن المسيب يشمل لعبة الطاولة؟ وهل يجوز لي الأخذ بكلامهما مع أنهما ليسا من الأئمة الأربعة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بد من التفريق بين السؤال عن حكم المسألة، وبين السؤال عن حكم الأخذ بقول عالم معين فيها: فالأول: مبناه على الأدلة والترجيح.
هـ. أيهما أشد: النرد أم الشطرنج ؟ فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة تفصيلا جيدا فقال في الفتاوى (32/242): " وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعِوَضِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمَا: إنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ: النردشير شَرٌّ مِنْ الشِّطْرَنْجِ. وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ; فَإِنَّ النَّرْدَ إذَا كَانَ بِعِوَضِ وَالشِّطْرَنْجَ بِغَيْرِ عِوَضٍ: فَالنَّرْدُ شَرٌّ مِنْهُ وَهُوَ حَرَامٌ حِينَئِذٍ بِالْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا إنْ كَانَ كِلَاهُمَا بِعِوَضِ أَوْ كِلَاهُمَا بِلَا عِوَضٍ فَالشِّطْرَنْجُ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ; لِأَنَّ الشِّطْرَنْجَ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ النَّرْدِ. وَلِهَذَا قِيلَ: الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ. هـ. ومقصود شيخ الإسلام بالعبارة الأخيرة وهي: " وَلِهَذَا قِيلَ: الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ " أن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك ، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدَّر ويفكر ويحسب حسابات النقلات قبل النقل.
الفتوى رقم: ٩٣٠ الصنـف: فتاوى متنوِّعة - ألفاظٌ في الميزان السـؤال: ما حكم لفظ «الزهَرْ» في الشريعة؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالمراد بلفظ «الزهَر» بالعامِّية الجزائرية هو الحظُّ، مأخوذٌ مِن زهر النَّرْد، وهو أحَدُ مكوِّنات النردشير المتمثِّل في لعبةٍ ذات صندوقٍ وحجارةٍ وفصَّيْن، تعتمد على الحظِّ، وتُنْقَلُ فيها الحجارةُ على حَسَبِ ما يأتي به الفصُّ «وهو الزهر»، وتُعْرَفُ عند العامَّةِ بالطاولة ( ١). وزَهْرُ النَّردِ قطعتان مِن العظم: صغيرتان مكعَّبتان، حُفِرَ على الأوجه الستَّةِ لكلٍّ منها نُقَطٌ سُودٌ مِن واحدٍ إلى ستٍّ ( ٢). فإذا قال للمتسابق: «ارْمِ زَهْرَك» أي: زَهْرَ النرد لينظر حظَّه على حَسَب رقم الزهر، فاسْتُعِيرَ بعده في الحظِّ على عموم الأشياء والأحوال. وعند جمهور أهل العلم أنَّ اللعب بالنَّرد حرامٌ، لحديثِ بُرَيْدةَ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ( ٣) فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ » ( ٤) ، وعن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يقول: « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ » ( ٥) ، وقال مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «مَن لَعِبَ بالنرد فلا أرى شهادتَه إلَّا باطلة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ﴾ [يونس: ٣٢] ، وهذا ليس مِن الحقِّ فهو مِن الضلال» ( ٦).