ما حكم آكل لحم الفيل مكروه محرم مختلف فيه حلال مرحبا بجميع الزائرين في موقـع عالــم الاجابــات الاكثر بحثاً وتألقا في تقديم حلول الألغاز بجميع أنواعها الشعرية والفكاهية يسعدنا كادر ( مــوقع عـالم الاجـابات) أن نقوم بمساعدة الباحث عن إجابات الالغاز الصعبة التي يواجهها في مختلف الألعاب مثل كلمات متقاطعة وكراش والالغاز الشعرية وغيرها لحصوله على المراحل العليا لإتمام اللعبة ومن هناااا نضع حل هذا اللغز: ما حكم آكل لحم الفيل مكروه محرم مختلف فيه حلال زوارنا الأعزاء من كل أنحاء الوطن العربي كل ماعليكم هو طرح أسئلتكم واستفساراتكم وسيقوم المشرفين الآخرين بالرد عليها. والإجابـة الصحيحـة لهذا اللغز التـالي الذي أخذ كل اهتمامكم هو: ما حكم آكل لحم الفيل مكروه محرم مختلف فيه حلال اجابـة اللغز الصحيحـة هي كالتـالي: محرم
وممن صححه من المالكية: ابن عبد البر، والقرطبي. وقال بعض المالكية كراهته أخف من كراهة السبع، وأباحه أشهب، وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج: وهو سن الفيل. وقال ابن قدامة في (المغني): والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ، وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، ورخص في أكله الشعبي، ولنا نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها ناباً، ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث اهـ. وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا، وعند أبي حنيفة والكوفيين، والحسن. حكم أكل لحم الفيل - موضوع. وأباحه الشعبي، و ابن شهاب، ومالك في رواية. وحجة الأولين أنه ذو ناب اهـ). فالحجة في تحريمه بالإضافة إلى أنه ذو ناب، أنه مستخبث، وكل مستخبث محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 23482. وبعض أنواع الفيلة تعدو بنابها، فهي من السباع. قال النووي رحمه الله تعالى: (قالوا: والمراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف، فمن ذلك الأسد والفهد، والنمر، والذئب، والدب، والقرد، والفيل، والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ويقال له أيضاً الفُرانِق بضم الفاء وكسر النون، فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف عندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال، حكاه الرافعي عن الإمام أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا، وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه) أما التمساح فهو محرم على الراجح، كما هو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
وبناء على ذلك: فلحم الفيل عند جمهور الفقهاء لا يجوز أكله وعند المالكية مكروه، وأما بالنسبة للحم الحية فلا يجوز أكله كذلك عند جمهور الفقهاء ولا بأس به عند المالكية إذا ذُكِّيَت في موضع ذكاتها لمن احتاج إليها. وصفة ذكاتها أن يؤخذ من حلقها ومن جهة ذنبها مقدار خاص، ولا يغيظها لئلا يسري السم فيها، كما جاء في شرح مختصر خليل. هذا، والله تعالى أعلم.
ومن حرمها اعتمد على علتين: الأولى: أنها تعتبر من ذوات الأنياب من السباع، فهي داخلة في نهي النبي عن كل ذي ناب من السباع، وهذا خطأ فليس للزرافة أنياب تأكل بها أو تدفع بها عن نفسها بل غالب أكلها ورق الشجر والحشائش. الثانية: أنها متولدة في الأصل من وحش سبعي. وهذا أيضاً خطأ وهو خلاف المشاهد والواقع فلا يعتمد عليه. وبما أنه لا يوجد دليل على التحريم لا من النص ولا القياس فتبقى على أصل الإباحة. حكم اكل الفيل مكرره. قال السيوطي في الأشباه والنظائر:" مسألة الزرافة: قال: السبكي: المختار أكلها لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر فلا تشملها أدلة التحريم،.. ". والله أعلم