ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام ؟ أشار الكثير من العلماء إلى وجوب قراءة المأموم لسورة الفاتحة خلف الإمام. فيشرع للمأموم قراءتها سرًا إذا لم يصمت الإمام عقب الانتهاء من قراءتها. إذ أن الفاتحة هي ما يتوجب على المأموم قراءتها في صلاة الجماعة، وذلك وفقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة:" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟. وفي حالة نسيان المأموم قراءة الفاتحة أو إذا لم يقرأها خلف الإمام لعدم علمه بوجوبها فإن صلاته لا تكون باطلة في تلك الحالة، وبالتالي لا يتوجب عليه إعادة الصلاة. فقد روي عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له " زادك الله حرصًا ولا تعد". حيث أن الثقفي لم يدرك الصلاة في أولها وعندما وصل إلى المسجد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم راكعًا فركع معه وبالتالي فاتته سورة الفاتحة. ويتبين من حديث الرسول الله إليه أنه لم يأمره بقضاء الركعة. قراءة الفاتحة للمأموم عند الحنفية حكم قراءة الفاتحة موضع للخلاف بين المذاهب الأربعة، وقد أشار المذهب الحنفي إلى أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام.
ذات صلة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة كيفية الصلاة وراء الإمام متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصّلاة الجهرية يقرأ المأموم الفاتحة في الصّلاة الجهرية حينما يسكت الإمام بعد قراءته لسورة الفاتحة وتأمينه، فيسكت الإمام بعدها ويقرأ المأموم الفاتحة، وحينها يشتغل الإمام بالدّعاء سراً ويراعي مدّة الفاتحة، وهذا مذهب الإمام الشّافعي. حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم. [١] وكذلك رجّح الحنابلة والإمام ابن تيمية قراءتها في وقت سكتة الإمام بعد التّأمين. [٢] وجاء في المغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " لِلإِْمَامِ سَكْتَتَانِ، فَاغْتَنِمُوا فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ: إِذَا دَخَل فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا قَال: {وَلاَ الضَّالِّينَ}". [٣] فيبقى المأموم منصتاً للإمام طالما يقرأ بالصّلاة الجهرية، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا) ، [٤] وقد بيّن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- ذلك في قوله: (إنَّما الإمامُ ليؤتمَّ بِهِ؛ فإذا كبَّرَ فَكَبِّروا، وإذا قرا فأنصِتوا). [٥] [٦] حكم قراءة المأموم الفاتحة حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصّلاة الجهرية إنّ قراءة الفاتحة بشكلٍ عام في الصلاة ركنٌ من أركان الصّلاة، وتجب قراءتها في كل ركعةٍ من الرّكعات، وبه قال الشّافعية والحنابلة والمالكيّة، وواجبة عند الحنفية، ودليل الفقهاء على ذلك قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الذي رواه عبادة بن الصّامت في صحيح البخاري: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ).
ولمزيد فائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4826 ، 26993 ، 1637. وفي المسألة أقوال أربعة هذا أحدها ، وهو الراجح عندنا ، والثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية ، وهو قديم قولي الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأنه في حال السر لا يسمع قراءة الإمام فلا يبقى هناك معنىً بأمره بالإنصات والسكوت ، والقول الثالث: أن القراءة للمأموم مُستحبةٌ فيما يُسرُ فيه الإمام ، غيرُ مشروعة فيما يجهرُ فيه ، وهو مذهب الجمهور. والقول الرابع: عدمُ مشروعية القراءة للمأموم أصلا ، وهو قول أهل الرأي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصول الأقوال ثلاثة، طرفان ووسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. حكم قراءة الفاتحة للمأموم - موسوعة. والثالث وهو قول أكثر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ... وعلى هذا القول، فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد. أشهرهما أنها مستحبة. انتهى. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به. نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبذلك قال الزهري والثوري، وابن عيينة ، ومالك، وأبو حنيفة ، وإسحق ، وقال الشافعي، وداود:يجب.
↑ سيد سابق (1397 هـ - 1977 م)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 159، جزء 1. بتصرّف. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 756، صحيح. ^ أ ب ت ث عبد العزيز الراجحي، فتاوى منوعة (الطبعة الأولى)، صفحة 19، جزء 16. بتصرّف. ↑ أ. عَبد الله الطيّار، أ. عبد الله المطلق، د. محمَّد الموسَى (1433 هـ - 2012 م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض، صفحة 260، جزء 1. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 838، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب [مجموعة من المؤلفين] (1404 - 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 88، جزء 4. بتصرّف. ↑ "مذهب الأحناف في قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة" ، ، 19-5-2005، اطّلع عليه بتاريخ 9-3-2021. بتصرّف.
الحمد لله. أولا: سبق في جواب السؤال رقم ( 10995) بيان أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد. ثانياً: وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة طويلة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة ، وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة ، وقراءة السورة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة ، وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة " انتهى. "فتاوى أركان الإسلام" (ص323-324). فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر. روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ!
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة. والله أعلم.