22:50 الاثنين 31 مارس 2014 - 30 جمادى الأولى 1435 هـ أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء. "الشؤون" تسلط الضوء على لائحة نظام الحماية من الإيذاء .. غداً. أوضح ذلك وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، مبيناً أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية. وأضاف اليوسف أن الوزارة قامت بتشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة. وأشار وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية، موضحاً أن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة، كذلك في المادة الخامسة أشير إلى عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه.
كما لم تُبيّن اللائحة آلية حماية الطفل من ضرب الوالدين، أو أحدهما له بدعوى تأديبه، وقد يودي إلى قتله، وإن قتله الأب لا يقتص منه لأخذ البعض أيضًا بحديث ضعيف "لا يُقتل الوالد بولده".
3- تعريف الإساءة الجنسية: تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وأسأل هنا هل يوجد استغلال جنسي مشروع؟! فهذه العبارة تُعطي مشروعية للاستغلال المرفوض بكل صوره وأشكاله، بما فيه الاستغلال الجنسي من قبل الزوج لزوجته. هذا ولم تُبيّن آلية إثبات اغتصاب أي فرد من الأسرة لآخر بأخذ عينة من الضحية فور بلاغها لوقوع الجريمة، ومضاهاتها بالحمض النووي للمتهم. كما لم تتطرّق اللائحة إلى التحرّش الجنسي ضد المرأة في العمل، وآليات حمايتها منه. 4- تعريف الإساءة النفسية: هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.. فللحديث صلة. جريدة الرياض | الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. المصدر: جريدة المدينة - 21 جمادى الاخر الموافق 21 ابريل 2014م
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: يعقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، صباح غد الأربعاء، بمجمع الوزارة بالدرعية، مؤتمراً صحفياً يسلط فيه الضوء على الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور جميع مديري العموم بالوكالة، وكذلك الجهات الحكومية والأهلية والمختصّين والمختصّات والمهتمين بهذا الجانب.
ومن هنا ينطلق نجاح اللائحة، فالشركاء الذين طالما يطالبون وحدات الحماية المختلفة بالتصدي لقضايا العنف الأسري باستمرار، لكنهم لا يتقدمونها في الوقت المناسب بأدنى خطوة أو مساندة عند التدخل والتنفيذ لحماية المتعرضين للإيذاء!.. لكن مع صدور النظام ولائحته ستكون المسؤولية مشتركة وواجبة على أهم الجهات المعنية في ذلك وهي: (الأمن، الصحة، التربية، العدل) وإن كانت الكثير من الجهات تبدي اهتمامها في السابق، ومتابعتها وترفع رايتها الحقوقية لتؤكد حرصها على هذه القضية، إلا أن عدم وضوح الأدوار والمهام أفقد حماس الجميع موقعه الحقيقي، وشتت جهود وحدات الحماية، وأثقل كاهلها أيضاً بقضايا عديدة قد لا تدخل في اختصاصها!.
فباسم الشرع أعطت اللائحة صلاحية للولي تُخوِّل له التصرّف في بدن ونفس ومال من هو ولي عليهم، وبذلك أعطته حق ممارسة ما يشاء بأبدانهم وأنفسهم وأموالهم، فكيف سيُحاسب إن مارس عنفًا بدنيًا أو جنسيًا، أو ماليًا ضدهم، وقد أعطته اللائحة هذا الحق باسم الشرع؟! لقد جعلت من هم تحت ولايته في وضع أسوأ من ذي قبل، أما هذا الولي فقد اكتسب سلطته الأبدية شرعًا وقانونًا ولا سيما على المرأة باسم الشرع، لأنّ تعريف الولاية لم يُحدِّدها على القاصر، وإنّما عمّمها، وهو بهذا انتقص أهلية المرأة، وسلبها أهليتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: بأي حق يفرض واضعو اللائحة الولي على المرأة البالغة الرشيدة، ويسلبونها أهليتها، وولايتها على بدنها ونفسها، ومالها؟! كما أكّدت اللائحة على انتقاص أهلية المرأة في الفقرة (هـ) من البند الثالث للمادة الثامنة بقولها: "مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص". من هو الوكيل المختص، لم تُعرّفه اللائحة كما عرّفت الشخص؟ وأسأل هنا: هل المرأة لا تملك حق قرار نفسها حتى فيما يتعلق بحمايتها من الإيذاء، فيُوكل القرار للوكيل المختص؟!