فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلا وحكمة. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته | موقع البطاقة الدعوي. ﴿ تفسير البغوي ﴾ (وإن يتفرقا) يعني: الزوج والمرأة بالطلاق ، ( يغن الله كلا من سعته) من رزقه ، يعني: المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى ، ( وكان الله واسعا حكيما) واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وجملة حكم الآية: أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتسوية شرط في البيتوتة ، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة ، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. أخبرنا عبد الواحد المليحي ، ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن راشد ، ثنا أبو أسامة ، ثنا سفيان الثوري ، ثنا أيوب وخالد ، عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم.
وفي الآية إشارة إلى أنّ إغناء الله كلاّ إنّما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح. وقوله: { وكان الله واسعاً حكيماً} تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء. قراءة سورة النساء
وقوله: {حَكِيمًا} قال ابن عباس: يريد فيما حكم ووعظ وقال الكلبي: يريد فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان. قال القرطبي: قوله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلًا مِّن سَعَتِهِ} أي وإن لم يصطلحا بل تفرّقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسِّع عليها. وروي عن جعفر بن محمد أن رجلًا شكا إليه الفقر، فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر، فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ} [النور: 32] فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلًا مِّن سَعَتِهِ}. تفسير قول الله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما). قال الألوسي: {وَإِن يَتَفَرَّقَا} أي المرأة وبعلها، وقرئ {يتفارقا} أي وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه مّا من الصلح وغيره ووقعت بينهما الفرقة بطلاق {يُغْنِ الله كُلًا} منهما أي يجعله مستغنيًا عن آخر ويكفه ما أهمه، وقيل: يغني الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج الآخر {مّن سَعَتِهِ} أي من غناه وقدرته، وفي ذلك تسلية لكل من الزوجين بعد الطلاق، وقيل: زجر لهما عن المفارقة، وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى: {وَكَانَ الله واسعا} أي غنيًا وكافيًا للخلق، أو مقتدرًا أو عالمًا {حَكِيمًا} متقنًا في أفعاله وأحكامه.
من أقوال المفسرين:. قال الفخر: اعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك، فإن رغبا في المفارقة فالله سبحانه بيّن جوازه بهذه الآية أيضًا، ووعد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، أو يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الأول، ويعيش أهنأ من عيشه الأول.
(56) قوله: "وإلحاقها" معطوف في السياق على قوله: "وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان... وإلحاقها... ". (57) انظر تفسير "السعة" فيما سلف ص: 121. وقوله: "أو عفة" يعني: فبرزق واسع... أو بعفة. (58) انظر تفسير "واسع" فيما سلف 2: 537 / 5: 516 ، 575 / 6: 517. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ - مع القرآن - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام. (59) انظر تفسير "حكيم" فيما سلف من فهارس اللغة. (60) في المطبوعة: "قال: الطلاق ، يغني الله كلا من سعته" ، وليس ذلك كله في المخطوطة بل سقط منها بقية الخبر. فاقتصرت على ما جاء في الدر المنثور 2: 234 ، عن مجاهد وهو: "قال: الطلاق" ، كما أثبته.