وقوله: ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا: ( إنما البيع مثل الربا) أي: هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي: هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي: قالوا: ما قالوه من الاعتراض ، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها ، وما ينفع عباده فيبيحه لهم ، وما يضرهم فينهاهم عنه ، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل; ولهذا قال: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه. فله ما سلف من المعاملة ، لقوله: ( عفا الله عما سلف) [ المائدة: 95] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، وأول ربا أضع ربا العباس " ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية ، بل عفا عما سلف ، كما قال
وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلوا الِّربَا أَضْعَافَاً مَضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُون). وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (اجتنبوا السبع الموبقآت وذكر منها: … أكل الربا.. ) متفق عليه. وقال -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله آكل الربآ وموكله) رواه مسلم والترمذي وزاد (وشآهديه وكاتبه) وإسناده صحيح. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال -صلى الله عليه وسلم- (آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونونَ على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة). وقال -صلى الله عليه وسلم- (ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة) رواه أحمد. قال ابن كثير: وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود.
قال ابن العربي: "وهي -أي: البيوع المنهي عنها- ترجع في التقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام: ما يرجع إلى صفة العقد، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين، وما يرجع إلى العوضين، وإلى حال العقد، والسابع وقت العقد، كالبيع وقت نداء يوم الجمعة، أو في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة. ولا تخرج عن ثلاثة أقسام؛ وهي الربا، والباطل، والغرر". المسألة التاسعة: احتج الحنفية بقوله تعالى: { وأحل الله البيع} على جواز بيع ما لم يره المشتري، وأن من اشترى حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض؛ ودليل الجواز عندهم أنه معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض، والتصرف، والملك، وما جرى مَجرى ذلك، فاقتضى ذلك بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض. وأحل الله البيع وحرم الربا | أقلام | وكالة جراسا الاخبارية. المسألة العاشرة: ذهب الحنفية إلى أن كل ما طرأ على عقد البيع قبل القبض مما يوجب تحريمه، فهو كالموجود في حال وقوعه، وما طرأ بعد القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد، لم يوجب فسخه؛ كما لو اشترى رجل مسلم صيداً ثم أحرم البائع، أو المشتري بطل البيع؛ لأنه قد طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض. وإن كان الصيد مقبوضاً، ثم أحرما لم يبطل البيع. المسألة الحادية عشرة: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن هلاك المبيع في يد البائع، وسقوط القبض فيه، يوجب بطلان العقد، وقال مالك: لا يبطل البيع، والثمن لازم للمشتري إذا لم يمنعه مانع.
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد كل الأقسام | المكتبة المرئية المكتبة المقروءة المكتبة السمعية مكتبة التصميمات كتب د. خالد الجريسي كتب د. سعد الحميد ليلة القدر رائدة موسى خصائص يوم الجمعة (PDF) محمد حسن عباس الجملة الوصفية في النحو العربي (PDF) أ. د. شعبان صلاح شهر الله المحرم وصيام عاشوراء (PDF) د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي التصوير الفني في الحديث النبوي (PDF) د. محمد بن لطفي الصباغ الأصناف المختلف في إجزائها في زكاة الفطر محمد حسن عباس الدرة الثمينة فيما رواه ابن حبان عن الأئمة... أبو الحسن علي بن حسن الأزهري أثر عمل القلب على تلاوة القرآن وتدبره (PDF) د. إبراهيم بن حسن الحضريتي زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه... قال تعالى واحل الله البيع احل ضد حرم. صلاح عامر قمصان رمضان شهر الانتصارات والجد والعمل حسام العيسوي إبراهيم تهذيب تفسير الجلالين (PDF) د. محمد بن لطفي الصباغ الجامع لمسائل الزكاة عند الحنابلة (PDF) د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة السمعية / منوع المحاضر: الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل تاريخ الإضافة: 25/4/2012 ميلادي - 4/6/1433 هجري زيارة: 7622 العنوان Mp3 Real تحميل استماع التاريخ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 1233 40 03-03-2012 أضف تعليقك: إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد الاسم البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار) الدولة عنوان التعليق نص التعليق رجاء، اكتب كلمة: تعليق في المربع التالي مرحباً بالضيف الألوكة تقترب منك أكثر!
المسألة السابعة: بيوع الآجال، وهي بيوع ظاهرها الجواز، لكنها تؤدي إلى ممنوع، ومن ثم منع جمهور الفقهاء بيع ما كثر قصد الناس إليه، توصلاً إلى الربا الممنوع، كأن كان جائزاً في الظاهر؛ وذلك للتهمة، وسد الذريعة، ومثلوا لها: باجتماع بيع وسلف، أو سلف جر منفعة، وكبيع العِينة، وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه البائع قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من الثمن الذي باعه به. وسميت هذه المبايعة عينة؛ لحصول النقد لصاحب العِينة؛ لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره، ليصل به إلى مقصوده. واحل الله البيع وحرم الربا. وأجاز الشافعية هذا النوع من البيع، مستدلين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع؛ ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها، فجاز من بائعها، كما لو باعها بثمن المثل. المسألة الثامنة: من البيوع المنهي عنها: بيع الغرر، وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الثنيا، وبيع العُرْبَان، وما ليس عند البائع، والمضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلة، وبيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، وبيع السنبل حتى يشتد، والعنب حتى يسود، وبيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، والخمر والميتة وشحومها، وثمن الدم، وبيع الأصنام، وعسب الفحل، وكسب الحجام، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع المضطر، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي السلع.
المسألة الثانية عشرة: مذهب الحنفية أن العقود الواقعة في دار الحرب بين أهل الحرب وبين المسلمين، إذا ظهر عليها الإمام، لا يُفسخ منها ما كان مقبوضاً، قالوا: وقوله تعالى: { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} يدل على ذلك؛ لأنه قد جعل له ما كان مقبوضاً منه قبل الإسلام؛ وذلك يدل على أن بيوع أهل الحرب كلها ماضية، إذا أسلموا بعد التقابض فيها. ومسائل البيع كثيرة ومتفرعة، يُرجع في تفصيلها إلى كتب الفقه، فثمة مكانها.
وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم ، قال: وروي عن عوف بن مالك ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك. ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) يعني: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، والضحاك ، وابن زيد. " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة " عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد أنه ، عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت ، فسأل عنهم ، فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. وقال ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت ، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ". وقد روى البخاري ، عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: " فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ، [ ما يسبح] ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا " وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا.