شروط وأركان الزواج الصحيح أما عن شروط وأركان الزواج الصحيح فهي؛ رضا الطرفين على الزواج، وجود ولي المراة بالتحديد في تزويج البكر، الشهود وهما اثنان وأن يكونا عاقلين وراشدان، إشهار الزواج وإعلانه. أن يخلو كلا الطرفين من أي موانع لها قد تبطل النكاح مثل أن تكون المطلقة في فترة عدتها، أو أن يكونوا اخوة في الرضاعة أو أي سبب أخر من شأنه تحريم هذا الزواج، الصيغة الواضحة التي تقال عند الزواج مثلا زوجتك ابنتي فلانة ليرد عليه الزوج بقبول الزواج، المهر مقدم الصداق ويتم تحديده برضا الزوجة الكامل. بذلك نكون قد وصلنا لختام مقال اليوم ما هو حكم الزواج العرفي للمطلقة ويسعدنا دوما مناقشتكم لنا وترك آرائكم واقتراحاتكم أسفل المقال مع التعليقات.
تاريخ النشر: الإثنين 20 شوال 1437 هـ - 25-7-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 331993 9766 0 154 السؤال في بعض الدول يتم الزواج بدون وليٍّ، حيث يذهب الرجل بزوجته مع شاهِدينِ فيزوِّجهما القاضي دون ولي أمر الزوجة، وهذا مع الأسف في بعض الدول الإسلامية، فما حكم هذا الزواج؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمهور على بطلان الزواج بغير ولي، فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ـ صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيباً ـ لكن الإمام أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فإذا زوج القاضي الشرعي المرأة بغير ولي تقليدا لمذهب هذا الإمام صح النكاح، قال ا لحجاوي رحمه الله: فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض.. وانظر الفتويين رقم: 111441 ، ورقم: 46605. والله أعلم.
لعدم وجود عقد زواج موثق لها يثبت ذلك، كذلك يعمل على ضياع الأبناء من هذا الزواج لكونهم لن يعيشوا حياة طبيعية مثل ما يكفله العقد الموثق والزواج الرسمي للابناء، ضياع نسب الأبناء إذا أنكر الزوج وقوع هذا الزواج في بعض الأحيان. فتوى زواج المطلقة عرفيا أما عن الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية بخصوص زواج المطلقة عرفيا حيث أفتى الدكتور على جمعة مفتي الديار الأسبق في كون زواج المطلقة بعقد زواج عرفي هو صحيح وحلال ما دام استوفى العقد الشروط والأركان الأساسية للزواج كما يفضل أن يتم الزواج العرفي بعلم أهل الزوجة والزوج وأن يتم توثيقه تجنبا لوقوع مفاسد وأضرار في المستقبل. حكم زواج الثيب بدون ولي - إسلام ويب - مركز الفتوى. زواج المطلقة عرفيا بالسر السؤال هنا هل يجوز زواج المرأة المطلقة بعقد عرفي في السر دون الإعلان عنه؟ اختلف العلماء في الرد على هذا السؤال كما اختلفوا في زواج الثيب أو المطلقة بدون وليها، حيث اتجه جمهور العلماء بأنه لا يجوز زواج المطلقة في السر ولا ينبغي كتمانه لكون أساس الزواج هو الاشهار والاعلان. أما البعض فقد اتجه إلى ان صحة عقد الزواج لا تتأثر سواء تم الإشهار به والاعلان عنه أو اسروا الطرفين كتمانه وتم الاكتفاء فقط بالشهود إلا أنه مكروه عدم إشهاره وابقاؤه سرا، وذلك استنادا لما قاله ابن قدامة رحمه الله بكتابه المغني فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه؛ كره ذلك، وصح النكاح.
تاريخ النشر: الإثنين 30 رجب 1436 هـ - 18-5-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 296614 12964 0 130 السؤال أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم، واشترط عليها أن يعرف أهلها قبل الدخول عليها، وهي متخوفة من ذلك. فهل الزواج صحيح؟ وهل يشترط لمثلها أن تتزوج بدون ولي، خاصة أنها ثيب، مطلقة، وليست بكرا؟ وبارك الله فيكم. وقد سألتكم منذ أكثر من أسبوع، عن سؤال برقم: 2562392 عن الخلافة العثمانية، ولم تجيبوني. بارك لكم، وفيكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الزواج بغير إذن وليها، فهو زواج باطل؛ لأن الولي شرط لصحة الزواج على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 112577 ، ولا فرق عندهم في اشتراط الولي بين البكر، والثيب، ولا اعتبار لموافقة الولي بعد عقد الزواج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 190279. والفرقة في هذا الزواج تكون بأن يطلق الزوج، أو يفسخ هذا الزواجَ القاضي، أو من يقوم مقامه، كالمراكز الإسلامية، في البلاد غير الإسلامية، وانظر الفتوى رقم: 210265. وإذا رغبا في استمرار الحياة الزوجية، يجب حينئذ تجديد الزواج على الوجه الصحيح، وإذا امتنع وليها من تزويجها لغير مسوغ مشروع، يزوجها القاضي، أو من ينوب عنه، وراجع الفتوى رقم: 79908.
حياكم الله أخي الكريم؛ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية إلى أنَّ الولاية شرط في صحة عقد الزواج ، بل ذهب بعضهم إلى أنَّ الولاية في عقد الزواج رُكن من أركانه، وسواء أكان الولي شرطاً من شروط صحة عقد الزواج، أم كان ركناً فإن فقدانه يُبطل عقد الزواج. وفي حال تقدَّم خاطب لخطبة امرأة وكان وليُّها الأقرب غائباً أو مسافراً، وكان في انتظار قدوم الولي تفويت مصلحة الزواج ، تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، وقد أخذ القانون في ترتيب الأولياء بالقول الراجح عند أبي حنيفة في الترتيب ما يلي: البنوّة. ثم الأبّوة. ثم الأُخوّة. ثم العمومة. ثم أبناء العمومة. فإذا تعذر الوصول إلى أقرب ولي تنتقل الولاية للقاضي. وبحسب ما ورد في السؤال؛ "أن هناك ظروف خاصة لعدم وجود الولي"، فالصحيح أن تُعرَض المسألة على القاضي الشرعي حتى يتمكن من تقدير ظروف الزواج وصحته وذلك بحسب ما جاء في القانون والشرع.
ففي هذه الحال: إذا أبى الأقرب ، نذهب إلى الأبعد منه ، فإذا أبى كلُّ العَصَبة، وقالوا: ما نقدر، نخشى أن تكون فتنة ، فيجب على القاضي أن يزوجها... فالحاصل: أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن يزوجها، وأبوها أو أخوها موجود، وهذا غلط، ويعتبر ظلماً لهذه المسكينة. وفي هذه الحال لو أن أباها أبى ، وكل العصبة، وكذلك القاضي صار جباناً، فحينئذٍ نقول بالقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة -وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين-: تزوِّج نفسها، وينتهي الإشكال" انتهى من " الشرح الممتع " (12/86-7-87). ثانيا: لا يشترط إشهار هذا الزواج بحيث يعلمه كل الناس, بل إن شهد عليه شاهدان ، وتم إعلانه بين المقربين: فقد حصل المقصود من إعلان النكاح. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ( 132983). هذا من ناحية الحكم الشرعي. أما من جهة الواقع والظروف التي ذكرتها في سؤالك فإنا لا ننصحك بالزواج من هذا الرجل؛ لأن هذا الزواج محفوف بالمشاكل الكثيرة التي ذكرتيها ، من أهلك من جهة ، ومن أهله من جهة أخرى ، وكذلك من والد أولادك. فهل أنت ـ حقا ـ مستعدة لمواجهة كل هذه الجبهات التي ستفتح عليك وعلى زوجك ، من جراء هذا الزواج ، وهل تعتقدين أن ظروفكما سوف تسمح لكما بالاستمرار فيه ، من غير جهة مساندة أو تأييد واحدة ، لدى الطرفين ؟!