(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).. لكن إذا كان المفعول به غير راضي.. هل يقتل ايضا ؟ ملحق #1 2014/08/16 ابالله تستهزئ اقل شي تنصح البنات إللي لابسات جنز ببلدك ملحق #2 2014/08/16 انت متاكد اخوي زكريا.. طيب هل تتغير طباعة المفعول به؟ ملحق #3 2014/08/16 يا اخوي gamer اضحك اد ما بدك بس مو في حصة دين مشان الله ما يسخط عليك ملحق #4 2014/08/16 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
02-03-2017, 03:33 PM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Jul 2013 المشاركات: 93 حكم الله عزوجل في الدول العربية معطل قال المصطفى على الصلاة والسلام: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وهو حديث صحيح صريح في عقوبة مرتكب هذه الجريمة. ويشترط في المفعول به أن يكون قد ارتكب معه ذلك الفعل وهو طائع.
الحمد لله. روى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله. فمنهم من يرى تحريقه ، كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يُرمَى من بناءٍ عالٍ ويتبع بالحجارة ، كابن عباس رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهو مروي عن علي وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم. وانظر "المغني" (9/58). وأما الحكمة من معاقبة المفعول به ، فلأنه شريك في المعصية ، فإن هذه المعصية لا توجد إلا إذا اشترك فيها طرفان ، فكان العدل أن يقام الحد عليهما ، ومثل هذا: الزنا ، فإنه يقام فيه الحد على الرجل والمرأة ، ثم إن المفعول به لا خير في بقائه حيا ، لعظم الفساد الذي حل به ، وعظم المفسدة الناشئة عن وجوده.
أما حديث ابن عباس: فتفرد به عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ، و لا يحتمل تفرده ، إذ ثبت عن ابن عباس الفتيا بخلاف حديثه ، و أنكره عليه الحفاظ الكبار. وجاء كذلك من طريقين آخرين: إحداهما:طريق داود بن الحصين عن عكرمة ، وداود منكر الحديث عن عكرمة. والأخرى: طريق عباد بن منصور عن عكرمة ، وهي الطريق الثانية نفسها ، لأن عبادا إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة، وأسقطهما وأما حديث أبي هريرة: فقد جاء من طريق عاصم العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وعاصم "منكر الحديث" قاله البخاري ، وقال النسائي "متروك" وجاء من طريق عبد الرحمن العمري ، وقد كذبه أحمد بن حنبل وبناء عليه = لا يصح الحديث من جميع هذه الطرق لشدة ضعفها ، والله أعلم