- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة، فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم. - يكون التقويم لكل تاجر -سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة- بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول -القيمة الاستبدالية- وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية)،- وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية. عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح - منبع الحلول. [ راجع: توصيات ومقررات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 1417هـ – 1997م] - إذا تغيرت الأسعار بين يوم وأخر وجوب الزكاة ويوم أدائها، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت. - زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المِلْكُ في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة - مثلا - على أساس التسليم في ميناء البائع تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. - إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
نصاب عروض التجارة وهي الزكاة أو النسبة التي فرضها الله تعالى على عباده من حر مالهم، ونصاب عروض التجارة له قيمة معينة حددها العلماء والفقهاء، وفي مقالنا التالي سوف نتعرف على نصاب عروض التجارة وما معنى نصاب عروض التجارة. نصاب عروض التجارة نصاب عروض التجارة هي ربع العُشر أي 2. 5%، يُخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها ، والمقصود بعروض التجارة هي: كل ما أُعدّ للبيع والشراء بقصد الرّبح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم، وزكاة عروض التجارة هي أعمّ أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.
[وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣١٢]. وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله، عن موضوع صرف مبالغ الزكاة؛ لشراء مواد غذائية وعينية: كالبطانيات، والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة، مثل: السودان، وإفريقيا، خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان، أو تكاد تكون معدومة، وإن توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها... فأجاب رحمه الله: ((لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين، أثابكم الله وتقبل منكم)) [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٤٦].
وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله... )) [المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للسعدي، ص ٧٧]. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((اختلف العلماء في جواز أخذ العروض في الزكاة، والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج، سواء كان ذلك: طعاماً، أو ملابس، أو غير ذلك؛ لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموال، والإحسان إلى الفقراء؛ ولأن الزكاة مواساة، فلا يليق تكليف أصحاب الأموال بما يشق عليهم)) [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٤٩ - ٢٥٤]. قال الإمام البخاري رحمه الله: ((بابٌ: العرض في الزكاة، وقال طاوس قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة)). [البخاري، بعد الحديث رقم ١٤٤٧]. قوله: باب العروض في الزكاة: أي جواز أخذ العرض، والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ، وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣١٢] وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ١٤٤٨: يذكر أن الزكاة يجوز إعطائها من العروض عند الحاجة للفقير، فلو كان عنده ريال مثلاً، وأراد أن يعطيها الأيتام فلا بأس أن يعطيهم إياها طعاماً لحاجتهم، وكذا لو كان الفقير سفيهاً، وحديث معاذ حجة: أنه إذا رأى العامل أخذ الملابس، أو الطعام، بدلاً من الصدقة للحاجة فله ذلك؛ لأن معاذاً كان يأخذ العروض من الصدقة)).
وانظر الفتوى رقم: 19860. والله أعلم.